وصحيحة الحلبي
قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت
بعضها فيها؟ فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها [٢].
ورواية هارون
بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعت أبي يقول :
إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما
ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك [٣].
فجمع الشيخ بينها
، بأنه يحلّ الحيّ والميّت إذا اشتبه في الشبكة ولم يتميّز الحيّ من الميّت ،
ويحرم الميّت إذا تميّز.
وهو مقتضى كلام
الشيخ المفيد ، فقيّد ما يدل على الحلّ ولم يكن فيه قيد الاشتباه وعدم التميز مثل
رواية مسعدة بن صدقة بذلك [٤].
فأفتى الشيخان
بحلّ المشتبه مع تيقن كون الميّت فيه ، لصحّة رواية الحلبي وصراحتها فيه.
ويمكن ان يقال
: بالحلّ مطلقا إذا مات في الشبكة وفيما يعمل ان ما يصطاد به ، مثل الحظيرة لا في
غير ذلك [٥] مطلقا مع الاشتباه وعدمه كما هو رأي البعض لصحّة رواية
محمّد بن مسلم وصراحتها فيه حيث قال : (ما عملت يده فلا بأس)
[١] الوسائل باب ٣٥
حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.
[٢] الوسائل باب ٣٥
حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.
[٣] الوسائل باب ٣٥
حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.