responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 146

.................................................................................................

______________________________________________________

يده فلا بأس بأكل ما وقع فيهما [١] (فيه ـ خ ل ئل).

وصحيحة الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها [٢].

ورواية هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعت أبي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك [٣].

فجمع الشيخ بينها ، بأنه يحلّ الحيّ والميّت إذا اشتبه في الشبكة ولم يتميّز الحيّ من الميّت ، ويحرم الميّت إذا تميّز.

وهو مقتضى كلام الشيخ المفيد ، فقيّد ما يدل على الحلّ ولم يكن فيه قيد الاشتباه وعدم التميز مثل رواية مسعدة بن صدقة بذلك [٤].

فأفتى الشيخان بحلّ المشتبه مع تيقن كون الميّت فيه ، لصحّة رواية الحلبي وصراحتها فيه.

ويمكن ان يقال : بالحلّ مطلقا إذا مات في الشبكة وفيما يعمل ان ما يصطاد به ، مثل الحظيرة لا في غير ذلك [٥] مطلقا مع الاشتباه وعدمه كما هو رأي البعض لصحّة رواية محمّد بن مسلم وصراحتها فيه حيث قال : (ما عملت يده فلا بأس)


[١] الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.

[٢] الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.

[٣] الوسائل باب ٣٥ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.

[٤] أي يفيد الاشتباه وعدم التميز هكذا في هامش.

[٥] في النسخة : المطبوعة : مثل الحظيرة وغير ذلك.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست