responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 143

.................................................................................................

______________________________________________________

السمك ، والوجه في قوله : (حتى انظر إليه) هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيّا أو يعطى وهو حيّ ، لأنه متى أعطاه المجوسي أو غير هم من أصناف الكفار وهي أموات فلا يجوز اكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك [١].

وأيّده بحسنة عيسى بن عبد الله ـ الممدوح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيد المجوسي (المجوس ـ خ ل) ، فقال : لا بأس إذا اعطوكاه احياء ، والسمك أيضا والّا فلا تجوز شهادتهم الّا ان تشهده [٢].

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن صيد المجوسي (المجوس ـ خ ل) للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه. [٣].

قال [٤] : وكلما روي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الإنسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جاز اكله [٥].

وأيّده بالأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي [٦].

وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي (المجوس ـ خ ل) فقال : ان عليّا عليه السّلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ [٧].


[١] إلى هنا عبارة التهذيب.

[٢] الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٨.

[٣] الوسائل باب ٣٢ حديث ٩ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.

[٤] يعني الشيخ رحمه الله في التهذيب.

[٥] إلى هنا عبارة الشيخ رحمه الله.

[٦] تقدّمت آنفا (الوسائل باب ٣٢ حديث ٩ من أبواب الذبائح).

[٧] الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست