السمك ، والوجه في قوله : (حتى انظر إليه) هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه
يخرج من الماء حيّا أو يعطى وهو حيّ ، لأنه متى أعطاه المجوسي أو غير هم من أصناف
الكفار وهي أموات فلا يجوز اكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك [١].
وأيّده بحسنة
عيسى بن عبد الله ـ الممدوح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيد
المجوسي (المجوس ـ خ ل) ، فقال : لا بأس إذا اعطوكاه احياء ، والسمك أيضا والّا
فلا تجوز شهادتهم الّا ان تشهده [٢].
وحسنة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن صيد المجوسي (المجوس ـ خ ل) للحيتان حين
يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان
أخذه. [٣].
قال [٤] : وكلما روي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به
فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الإنسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء
جاز اكله [٥].
وصحيحة سليمان
بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي (المجوس
ـ خ ل) فقال : ان عليّا عليه السّلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ [٧].