تضطرب وتضرب بيدها وتتحرك بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاته [١] (ذكاتها ـ ئل).
أي بعد أخذها
حينئذ كذبح غيرها.
وهذه مؤيّدة
لعدم اعتبار الحياة المستقرّة بالمعنى المتقدم.
واما الذي يدل
على حلّ صيد الكافر وعدم اشتراط الإسلام فهو ما تقدم ، ممّا يدل على حلّ ذبح أهل
الكتاب [٢] فافهم ، وعموم ما يدل على حلّ السمك بالأخذ [٣].
وتدل عليه أيضا
وعلى اشتراط رؤية المسلم أخذه حيّا صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السّلام عن صيد الحيتان وانه لم يسمّ؟ فقال : لا بأس به وسألته عن صيد المجوسي
للسمك آكله؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه [٤].
وما مرّ أيضا
من كفاية خبر المسلم بأنّ الكتابي ذكّاه فافهم.
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟
فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه ـ قال في التهذيب ـ : قال حماد : يعني حتى
أسمعه يسمّي [٥].
ثم قال : ـ ونعم
ما قال ـ : قال محمّد بن الحسن : الذي ذكر حماد في تأويل الخبر غير صحيح ، لأنا
قدّمنا من الأخبار ما يدل على أنّ التسمية غير مراعى في صيد
[١] الوسائل باب ٣٤
حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٢.
[٢] راجع الوسائل باب
٢٧ حديث ١١ و ١٤ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ و ٣١ و ٤١ و ٤٣ و ٤٥ ج ١٦ ص ٢٨٢ إلخ.