responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 142

.................................................................................................

______________________________________________________

تضطرب وتضرب بيدها وتتحرك بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاته [١] (ذكاتها ـ ئل).

أي بعد أخذها حينئذ كذبح غيرها.

وهذه مؤيّدة لعدم اعتبار الحياة المستقرّة بالمعنى المتقدم.

واما الذي يدل على حلّ صيد الكافر وعدم اشتراط الإسلام فهو ما تقدم ، ممّا يدل على حلّ ذبح أهل الكتاب [٢] فافهم ، وعموم ما يدل على حلّ السمك بالأخذ [٣].

وتدل عليه أيضا وعلى اشتراط رؤية المسلم أخذه حيّا صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيد الحيتان وانه لم يسمّ؟ فقال : لا بأس به وسألته عن صيد المجوسي للسمك آكله؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه [٤].

وما مرّ أيضا من كفاية خبر المسلم بأنّ الكتابي ذكّاه فافهم.

وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه ـ قال في التهذيب ـ : قال حماد : يعني حتى أسمعه يسمّي [٥].

ثم قال : ـ ونعم ما قال ـ : قال محمّد بن الحسن : الذي ذكر حماد في تأويل الخبر غير صحيح ، لأنا قدّمنا من الأخبار ما يدل على أنّ التسمية غير مراعى في صيد


[١] الوسائل باب ٣٤ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٢.

[٢] راجع الوسائل باب ٢٧ حديث ١١ و ١٤ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ و ٣١ و ٤١ و ٤٣ و ٤٥ ج ١٦ ص ٢٨٢ إلخ.

[٣] راجع الوسائل باب ٣١ ج ١٦ ص ٢٩٦.

[٤] الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٨.

[٥] الوسائل باب ٣٢ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٨ وفيه وفي التهذيب : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل إلخ وهو الصواب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست