قوله
: «الثاني استقبال القبلة بها إلخ» الشرط الثاني في حلّ الذبح والنحر استقبال القبلة
بالذبيحة والمنحورة ـ أي جعلهما إلى القبلة ـ ، ويمكن كفاية جعل مذبحهما ومنحر هما
إلى القبلة لا الكل والفاعل.
قال في الدروس
: والمعتبر استقبال المذبوح والمنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.
دليله حسنة
محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان
يوجّهها إلى القبلة؟ قال : كل منها ، قلت له : فلم يوجّهها (فإنه لم يوجهها ـ ئل)؟
فقال : الّا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا
أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة [١].
وحسنته أيضا ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس
بذلك ما لم يتعمده [٢].
وحسنة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال : لا
بأس إذا لم يتعمّد [٣].
والذي يتبادر
من الأمر بتوجيه الذبيحة واستقبالها إلى القبلة ، وعن النهي عن أكل ما ذبح إلى غير
القبلة ، هو كون الذبيحة إلى القبلة عرفا بان يكون بحيث يقال : انه ذبح إلى القبلة
، وجهه إليها.
[١] الوسائل باب ١٤
حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٦.
[٢] الوسائل باب ١٤
حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٦.
[٣] الوسائل باب ١٤
حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 113