responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 113

(الثاني) استقبال القبلة بها مع القدرة ، فلو أخلّ عمدا حرم لا نسيانا أو جاهلا بالجهة.

______________________________________________________

فتأمّل.

قوله : «الثاني استقبال القبلة بها إلخ» الشرط الثاني في حلّ الذبح والنحر استقبال القبلة بالذبيحة والمنحورة ـ أي جعلهما إلى القبلة ـ ، ويمكن كفاية جعل مذبحهما ومنحر هما إلى القبلة لا الكل والفاعل.

قال في الدروس : والمعتبر استقبال المذبوح والمنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.

دليله حسنة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجّهها إلى القبلة؟ قال : كل منها ، قلت له : فلم يوجّهها (فإنه لم يوجهها ـ ئل)؟ فقال : الّا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة [١].

وحسنته أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمده [٢].

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال : لا بأس إذا لم يتعمّد [٣].

والذي يتبادر من الأمر بتوجيه الذبيحة واستقبالها إلى القبلة ، وعن النهي عن أكل ما ذبح إلى غير القبلة ، هو كون الذبيحة إلى القبلة عرفا بان يكون بحيث يقال : انه ذبح إلى القبلة ، وجهه إليها.


[١] الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٦.

[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٦.

[٣] الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست