responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 112

ولو شرد البعير وجب الصبر إلى القدرة عليه الّا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد.

______________________________________________________

ورواية إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : بعير تردّى في بئر كيف ينحر؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّي ويأكل [١].

فيها وفي الأولى دلالة على اعتبار النحر في الإبل ، فافهم.

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضربها (ضرب ـ ئل ـ كا) فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها (إذا تعمّد) [٢] لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار ، فاما إذا اضطرّ إليه واستصعب عليه ما يريد ان يذبح فلا بأس بذلك [٣].

والظاهر اعتبار ما أمكن من القبلة والتسمية وقطع الأعضاء بالحديد على ما تقرر في الذبح الاختياري ، فإن اضطرّ اتى بما أمكن من الشروط ، ولو لم يمكن سقط الجميع ويصير حكمه حكم الصيد فتأمّل.

ولكن ينبغي في الذي شرد [٤] من البعير وغيره ، الصبر الى ان يقدر على ذبحه الاختياري الّا ان يخاف تلفه وهلاكه وحينئذ يجعله كالصيد ويعمل فيه ما يفعل فيه.

ودليله اعتبار العقل ولعل في حسنة الحلبي ورواية أبي بصير [٥] اشارة إليه.

ولكنهما غير ظاهرتين في ذلك ، والحكم بالوجوب كما فعله المصنف بمجرّد الاعتبار العقلي ـ بعد خلوّ النصوص عن ذلك ـ مشكل ، لعلّ له دليلا آخر غيره


[١] الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦١.

[٢] في الكافي والوسائل يعني إذا العمل إلى أخره.

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٦.

[٤] شرد البعير يشرد شرودا ، نفر فهو شارد (مجمع البحرين).

[٥] راجع الوسائل باب ١٠ حديث ١ ـ ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٠ ـ ٢٦١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست