ورواية إسماعيل
الجعفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : بعير تردّى في بئر كيف ينحر؟ قال
: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّي ويأكل [١].
فيها وفي الأولى
دلالة على اعتبار النحر في الإبل ، فافهم.
وحسنة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد
سمّى حين ضربها (ضرب ـ ئل ـ كا) فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها (إذا
تعمّد) [٢] لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار ، فاما إذا اضطرّ إليه
واستصعب عليه ما يريد ان يذبح فلا بأس بذلك [٣].
والظاهر اعتبار
ما أمكن من القبلة والتسمية وقطع الأعضاء بالحديد على ما تقرر في الذبح الاختياري
، فإن اضطرّ اتى بما أمكن من الشروط ، ولو لم يمكن سقط الجميع ويصير حكمه حكم
الصيد فتأمّل.
ولكن ينبغي في
الذي شرد [٤] من البعير وغيره ، الصبر الى ان يقدر على ذبحه
الاختياري الّا ان يخاف تلفه وهلاكه وحينئذ يجعله كالصيد ويعمل فيه ما يفعل فيه.
ودليله اعتبار
العقل ولعل في حسنة الحلبي ورواية أبي بصير [٥] اشارة إليه.
ولكنهما غير
ظاهرتين في ذلك ، والحكم بالوجوب كما فعله المصنف بمجرّد الاعتبار العقلي ـ بعد
خلوّ النصوص عن ذلك ـ مشكل ، لعلّ له دليلا آخر غيره
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦١.