جاءه محمّد بن عبد السّلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدّي : ان رجلا ضرب
بقرة بفأس [١] فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة
مولاة أم فروة فقال لها : ان محمّدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب
معه ، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج له الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ،
وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه [٢].
ورواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه
السّلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته [٣].
وهذه أيضا
ظاهرة في القبل.
ورواية أبان بن
تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا شككت في حياة الشاة فرأيتها تطرف
عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع [٤] بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال [٥].
وهي أيضا ظاهرة
في القبل.
وصحيحة زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية
وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) ، فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب
يمصع فقد أدركت ذكاته وكله ، وقال : وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو
في
[١] الفاس مؤنثة ،
جمع افواس وفؤوس ، ومن اللجام ، الحديدة القائمة الحنك (القاموس).
[٢] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٤.
[٣] الوسائل باب ١١
حديث ٦ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.