responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 103

.................................................................................................

______________________________________________________

المذبوح أو حركة ذي الحياة ، فيمكن الحكم بالحلّ للاستصحاب ، والتحريم للقاعدة السالفة.

والذي يفهم من المتن ومثله أنّه يحلّ بخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، كأنّ مراده كون المعتدل علامة للحلّ مع عدم الحركة.

ويفهم من البعض الحلّ به وبالحركة ولو بطرف العين وتحريك الرجل والذنب وهو المفاد [١] من الاخبار ، ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد الذبح ، والأكثر تدل على القبل.

واعتبر البعض الحركة والدم ويمكن حمل الأخبار على ذلك.

واما الأخبار فهي صحيحة محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الذبيحة؟ فقال : إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهي ذكيّ [٢].

وضعيفة رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة [٣].

وهما غير ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأمّل.

ورواية عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت (ك ـ خ) الذنب فأدركته فذكّه [٤].

وهذه ظاهرة في القبل.

ورواية الحسن [٥] بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ


[١] هكذا في النسخ ولعل الأصوب (وهو المستفاد من الاخبار) كما لا يخفى.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.

[٤] الوسائل باب ١١ حديث ٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.

[٥] في هامش النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا : كذا في الكافي وفي التهذيب : الحسين بن مسلم إلّا أنهما مجهولان.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست