المذبوح أو حركة ذي الحياة ، فيمكن الحكم بالحلّ للاستصحاب ، والتحريم
للقاعدة السالفة.
والذي يفهم من
المتن ومثله أنّه يحلّ بخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، كأنّ مراده كون المعتدل
علامة للحلّ مع عدم الحركة.
ويفهم من البعض
الحلّ به وبالحركة ولو بطرف العين وتحريك الرجل والذنب وهو المفاد [١] من الاخبار ، ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد
الذبح ، والأكثر تدل على القبل.
واعتبر البعض
الحركة والدم ويمكن حمل الأخبار على ذلك.
واما الأخبار
فهي صحيحة محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الذبيحة؟
فقال : إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهي ذكيّ [٢].
وضعيفة رفاعة ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي
ذكيّة [٣].
وهما غير
ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأمّل.
ورواية عبد
الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام :
إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت (ك ـ خ) الذنب فأدركته فذكّه [٤].
وهذه ظاهرة في
القبل.
ورواية الحسن [٥] بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ
[١] هكذا في النسخ
ولعل الأصوب (وهو المستفاد من الاخبار) كما لا يخفى.
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
[٣] الوسائل باب ١١
حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
[٤] الوسائل باب ١١
حديث ٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
[٥] في هامش النسخ
المطبوعة والمخطوطة هكذا : كذا في الكافي وفي التهذيب : الحسين بن مسلم إلّا أنهما
مجهولان.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 103