محل القطع مع حذقهم في الصنعة ، فاتفق التّلف فإنّهم لا يضمنون.
وهذا صحيح ،
وان لم يكن التلف مستندا الى فعلهم.
الاستثناء [١] غير بعيد ، وان لم تكن الرواية معلومة السند ، بل
وجودها في أصولنا ، فتكون عاميّة لأنّها مؤيّدة للأصل والنص ، والإجماع غير ظاهر ،
في صورة البراءة ، ولأنّ في الضمان دائما سدّ باب العلاج ، إذ لو علم ذلك طبيب
مثلا ، بعيد ان يرتكب ذلك ، وان كانت البراءة عمّا لم يجب.
وأنّ الحقّ قد
يكون متعلقا بغير الذي أبرأ الذمّة.
لكن غير بعيد
تجويزه هنا للضرورة ، وللرواية ، وعدم القطع على عدم حصول البراءة ، عما لم يجب ،
والعقل يجوزه ، وانّ الضرر واقع بالفعل على المبرء فله الإبراء ، والوليّ بمنزلته
، فتأمّل ، واحتط.
وأيضا قول
التحرير غير بعيد ، وان علم استناد التلف الى فعلهم ، إذا لفرض أنّهم فعلوا فعلا
جوّز لهم ولم يتعدوا ولم يخطأوا أصلا بل فعلوا مجرّد الفعل المجوز مع فرض عدم
الخطأ والعمد بوجه ، ولكن علم أنّ التلف يترتب على الفعل المجوّز الغير المخطأ فيه
، فكان فعلهم ذلك في الواقع سببا لذلك ، وقد اذن فتضمينهم بعيد.
والإجماع والنص
المدعى غير معلوم دلالتهما عليهما ، فإنّهما مجملان على تقديرهما ، والأصل دليل
قوىّ ، فلا يبعد مثله في الطبيب ونحوه ، بل الصائغ بأن فرض أنّه ما فرط ولا تعدّى
في القصر والصبغ بوجه أصلا ، الّا أنّه كان الثوب بحيث لو لم يصبغ ولا يقصر لم
يمزق فكان الثوب متهيّئا لقبول ذلك ، فصبغه وقصره بالاذن بمنزلة كونهما من المالك
والوكيل ، فالضمان هنا أيضا بعيد ، كما مرّ.