responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 68

والمشاع.

والمستأجر أمين ، لا يضمن الّا بالتفريط ، أو التّعدي ، أو تسليم العين بغير اذن.

______________________________________________________

ووجه قيد (الّتي لا تكون عينا) ، ظاهر فإنّه قد نقل الإجماع في التذكرة وغيرها ، على عدم صحة الإجارة عندنا إذا كان المنفعة المنتقلة عينا ، مثل لبن الشاة وثمرة بستان ، ونحوهما ، ولهذا ترك القيد.

فلا يرد عليه أنّه يجوز إعارة الشاة ونحوها ولا يجوز إجارتها ، ولا يحتاج إلى الجواب بانّ المراد ، غالبا ، كما قاله المحقق الثاني ، فتأمّل.

قوله : والمشاع. أي يصح اجارة المشاع المشترك بينه وبين الغير ، لعموم أدلة الإجارة ، مع عدم صلاحية الإشاعة والشركة للمنع ، وللأصل وعدم المنافاة ، الّا انه لا يسلّم العين المشتركة إلّا بإذن الشريك ، وإذا لم يأذن يرفع امره الى الحاكم ، كما إذا نازع الشريكان.

وأيضا إذا لم يكن عالما يمكن ثبوت الخيار للمستأجر ، فتأمّل.

قوله : والمستأجر أمين إلخ. يعني ليس يد المستأجر يد ضمان وغصب ، يضمن بكل تلف ، وعلى كل حال ، بل يد أمانة مالكية ، للأصل ، ولأنّه متصرّف باذن المالك ، فلا يضمن المستأجرة ان تلفت الّا بالتفريط بترك ما يجب عليه فعله ، مثل سقيها وعلفها وحفظها على سبيل جرى العادة ، أو بالتعدي بفعل ما لا يجوز له ، مثل ان يحملها أكثر ممّا استأجر له ، أو تجاوز عن المسافة المشترطة ، أو ضربها فوق العادة ونحوها.

وجه الضمان مع أحدهما [١] ظاهر ، كوجه عدمه مع عدمهما.

ويضمن أيضا بتسليم العين المستأجرة إلى غيره بغير اذنه في صورة لا تجوز ،


[١] أي التفريط أو التّعدي.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست