ووجه قيد (الّتي
لا تكون عينا) ، ظاهر فإنّه قد نقل الإجماع في التذكرة وغيرها ، على عدم صحة
الإجارة عندنا إذا كان المنفعة المنتقلة عينا ، مثل لبن الشاة وثمرة بستان ،
ونحوهما ، ولهذا ترك القيد.
فلا يرد عليه
أنّه يجوز إعارة الشاة ونحوها ولا يجوز إجارتها ، ولا يحتاج إلى الجواب بانّ
المراد ، غالبا ، كما قاله المحقق الثاني ، فتأمّل.
قوله
: والمشاع. أي يصح اجارة المشاع المشترك بينه وبين الغير ، لعموم أدلة الإجارة ، مع
عدم صلاحية الإشاعة والشركة للمنع ، وللأصل وعدم المنافاة ، الّا انه لا يسلّم
العين المشتركة إلّا بإذن الشريك ، وإذا لم يأذن يرفع امره الى الحاكم ، كما إذا
نازع الشريكان.
وأيضا إذا لم
يكن عالما يمكن ثبوت الخيار للمستأجر ، فتأمّل.
قوله
: والمستأجر أمين إلخ. يعني ليس يد المستأجر يد ضمان وغصب ، يضمن بكل تلف ، وعلى كل حال ، بل يد
أمانة مالكية ، للأصل ، ولأنّه متصرّف باذن المالك ، فلا يضمن المستأجرة ان تلفت
الّا بالتفريط بترك ما يجب عليه فعله ، مثل سقيها وعلفها وحفظها على سبيل جرى
العادة ، أو بالتعدي بفعل ما لا يجوز له ، مثل ان يحملها أكثر ممّا استأجر له ، أو
تجاوز عن المسافة المشترطة ، أو ضربها فوق العادة ونحوها.
وجه الضمان مع
أحدهما [١] ظاهر ، كوجه عدمه مع عدمهما.
ويضمن أيضا
بتسليم العين المستأجرة إلى غيره بغير اذنه في صورة لا تجوز ،