responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 67

وتبطل بالبلوغ.

وتصح اجارة كلّ ما تصح إعارته.

______________________________________________________

المسلوب منفعته للسيد بمنزلة عبده ، وللاستصحاب.

ومن أنّ النفقة انّما كانت واجبة عليه لكونه ملكا له ، وبعد العتق لا ملك.

ويحتمل كونها على بيت المال ، والزكاة ، ومع التعذر على الأغنياء كفاية ، كما قيل في العاجز (العاجزين ـ خ) عن الكسب والمرضى وغيرهم ، ومعلوم أنّ البحث مع تقدير عدم وجوبها على المستأجر.

قوله : وتبطل بالبلوغ. يعني يجوز للولي أبا كان أو جدّا أو وصيّا أو أمينه اجارة الأطفال مع المصلحة ، ولكن بحيث لا يكون زمان البلوغ بالسّن داخلا في المدّة ، فتبطل.

ويحتمل بطلان الزيادة فقط ، وعلى القول بصحة الفضولي يحتمل توقفه على إجازة الصبي بعد بلوغه ورشده ، مع بقاء أصل الإجارة ، بشرط بقاء شروطها.

وإذا بلغ بالاحتلام ونحوه ورشد تبطل الإجارة فيما بقي من المدّة ، إذ لا تسلط لأحد عليه حينئذ لا قبل البلوغ ولا بعده ، فيرجع المستأجر إلى الولي بالنسبة إلى أجرة تلك المدّة الباقية ، وهو ظاهر.

لكن يحتمل عدم البطلان ، وكونه موقوفا على أجازته بعد البلوغ والرشد ، بناء على جواز الفضولي ، كما هو مذهب المصنف.

فيمكن ان يراد بالبطلان عدم اللزوم ، وبطلان العقد باعتبار لزومه ، وقال في القواعد : هو مخيّر بين الإمضاء والفسخ.

قوله : ويصحّ اجارة كلّ ما يصحّ إلخ. أي كلّما يصح إعارته من الأعيان للانتفاع بالمنفعة التي لا تكون عينا يصح إجارتها أيضا ، لأنّ الإجارة تمليك المنفعة بعوض ، والعارية بدون العوض ، فلا فرق بينهما ، فكل ما يصحّ فيه أحدهما يصحّ فيه الآخر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست