ومن أنّ النفقة
انّما كانت واجبة عليه لكونه ملكا له ، وبعد العتق لا ملك.
ويحتمل كونها
على بيت المال ، والزكاة ، ومع التعذر على الأغنياء كفاية ، كما قيل في العاجز (العاجزين
ـ خ) عن الكسب والمرضى وغيرهم ، ومعلوم أنّ البحث مع تقدير عدم وجوبها على
المستأجر.
قوله
: وتبطل بالبلوغ. يعني يجوز للولي أبا كان أو جدّا أو وصيّا أو أمينه اجارة الأطفال مع
المصلحة ، ولكن بحيث لا يكون زمان البلوغ بالسّن داخلا في المدّة ، فتبطل.
ويحتمل بطلان
الزيادة فقط ، وعلى القول بصحة الفضولي يحتمل توقفه على إجازة الصبي بعد بلوغه
ورشده ، مع بقاء أصل الإجارة ، بشرط بقاء شروطها.
وإذا بلغ
بالاحتلام ونحوه ورشد تبطل الإجارة فيما بقي من المدّة ، إذ لا تسلط لأحد عليه
حينئذ لا قبل البلوغ ولا بعده ، فيرجع المستأجر إلى الولي بالنسبة إلى أجرة تلك
المدّة الباقية ، وهو ظاهر.
لكن يحتمل عدم
البطلان ، وكونه موقوفا على أجازته بعد البلوغ والرشد ، بناء على جواز الفضولي ،
كما هو مذهب المصنف.
فيمكن ان يراد
بالبطلان عدم اللزوم ، وبطلان العقد باعتبار لزومه ، وقال في القواعد : هو مخيّر
بين الإمضاء والفسخ.
قوله
: ويصحّ اجارة كلّ ما يصحّ إلخ. أي كلّما يصح إعارته من الأعيان للانتفاع بالمنفعة التي
لا تكون عينا يصح إجارتها أيضا ، لأنّ الإجارة تمليك المنفعة بعوض ، والعارية بدون
العوض ، فلا فرق بينهما ، فكل ما يصحّ فيه أحدهما يصحّ فيه الآخر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 67