وكذا بطلان
الاذن ببيع العبد دون وكالته [١] ولزوم اجرة المثل في المضاربة الباطلة وغيرها.
وفيه تأمل ، إذ
جميع الآثار والفوائد هو اثر العقد شرعا ، فإذا علم بطلانه شرعا ، وكون معناه
بطلان عدم [٢] الأثر ، فلا ينبغي بقاء أثر (الأثر ـ خ) له أصلا ،
فإنّه علم سقوط اعتباره في نظر الشرع ، فلا اثر له أصلا شرعا ، وهو المفهوم من
البطلان فتأمل.
والتحقيق ان
يقال : الإذن الباقي ليس اثر العقد ، والتصرف فيه ليس بسبب العقد ، بل لمّا وقع
عقد اجارة على عمل أو منفعة مثلا على وجه خاص ، فقد تحقّق هنا العقد الذي رتّب
عليه الشارع أحكاما كثيرة ، وفعل (فعلت ـ خ) بقصد حصول تلك (الاحكام ـ خ) للطرفين.
وقد يعلم حينئذ
في ضمن هذا ، الاذن في التصرف في الجملة ، بان (ان ـ خ) علم أنّ صاحبه راض بالتصرف
في هذا الأمر ، وفعل هذا العمل بعوض نقص (انقص ـ خ) من المقرّر ، وان لم يكن لازما
، وفي ضمن عقد لازم.
فهذا الاذن
والتصرف الجائز والجعل ليس أثرا للعقد الباطل ، كما أنّه إذا علم مقصود شخص من
نقيض ما يلفظ به سهوا ، مثل ان يقول في مقام الاذن (لا يدخل) ، مع قرينة صريحة في
أنّه يريد الدخول ، أو تقدّم الطعام ويكرم الضيف ، ويأخذ يده ، ويحطّ على (الى ـ خ)
الطعام ويقول له : لا تأكل ، ومعلوم أن هذا اللفظ غلط وباطل ، ولا أثر له ، الّا
أنّه لمّا علم المراد يجوز التصرف من تلك الجهة.
[١] لعل المراد أنّه
إذا اذن المولى لعبده لعمل مثلا ثمّ باعه بطل اذنه وامّا إذا وكله ثمّ باعه لم
تبطل وكالته.
[٢] هكذا في جميع
النسخ ، والظاهر زيادة لفظة (عدم) كما لا يخفى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 51