responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 497

وطرح (ترك ـ خ) المعاثر في المسالك ، وإلقاء الصبي ، أو الحيوان العاجز عن الفرار ، في مسبعة ، وفك قيد الدابة ، والعبد المجنون ، وفتح قفص الطائر ، وان تأخّر طيرانه.

ودلالة السرّاق.

______________________________________________________

الذّوبان بحرارة الشمس والقلب بالهواء والمنع من الجلوس على البساط ونحوه ، بأنّه ما قصد حصول العلّة.

الثالث قصر القصد [١] الذي تقدّم ، وسيجي‌ء في الكتاب.

وأعلم أنّ بين هذه الأسباب عموما وخصوصا من وجه ، بحسب التحقيق ، ويمكن الشأن بحسب الحمل [٢] ، فتأمّل.

ومن الأسباب المعدودة ، طرح ما يلزق منه الشي‌ء ، في المسالك ، سواء كان عامّا أو خاصّا بأرباب الزقاق ، وكذا إلقاء الصّبي أو المجنون العاجز من الفرار في مسبعة ، ويمكن ان يكون الكبير القادر أيضا كذلك ، ان عجز عن الفرار اتّفاقا ، ويمكن إدخاله تحت العاجز ، وكذا فك قيد الدابّة فانهزمت وضاعت وتلفت ، وكذا فك قيد العبد المجنون ، وكذا فتح قفص الطائر ، وان لم يطر في الحال ، بل بعده.

والظاهر أنّه في هذه الحالات لو تلفت ما تقدم بغير الجهة التي فعل السبب ، مثل ان مات الطير بعد فكّ قفص الطائر ، أو مات العبد أو الدابّة ، لم يكن فاعل السبب ضامنا ، لعدم مدخليّة السبب ، مع عدم وضع اليد الموجب للضمان مطلقا.

وكذا دلالة السّراق عند المصنف هنا ، لأنّه سبب وله دخل ، مجرد السّرقة ،


المرسلة فاتفق التلف فلا ضمان ـ الى ان قال ـ : ويضمن لو فتح رأس زق فسال ما فيه بنفسه أو بانقلابه أو تقاطر فيبتلّ أسفله أو باذابة الشمس أو انقلابه بالريح على الأقوى وغيرها من الأمثلة المذكورة في كلام الشهيد قدّس سرّه راجع الدروس ص ٣٠٦ و ٣٠٧ من الطبع الحجري.

[١] في بعض النسخ المخطوطة ، الغصب بدل القصد.

[٢] وفي بعض النسخ : ويمكن البنيان بحسب الحمل ، ولم نفهم المراد من هذه الجملة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست