الضّالة فإذا اشهد على الإنفاق لم يضمن ، ولو لم يشهد مع القدرة على
الاشهاد ضمن ، ولا معها ، فلا ضمان [١].
إذا عرفت هذا ،
فيحتمل ان يكون قول المصنف (ويستعين إلخ) إشارة إلى الرجوع الى الحاكم لانفاقه
مطلقا مع وجود ماله وعدمه ، وسيجيء أنه يجب اذن الحاكم في الإنفاق عن ماله.
وان يكون إشارة
إلى أنّه ان لم يكن مال يستعين بالحاكم ، هذا هو الأظهر.
قال في الدروس
: يجب حضانته بالمعروف وهو القيام بتعهّده على وجه المصلحة بنفسه أو زوجته أو
غيرهما ، والأولى ترك إخراجه من البلد إلى القرية ومن القرية إلى البادية ـ إلى
قوله ـ لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الإنفاق عليه رفع أمره الى
الحاكم ليعيّن من يراه ، إذ التّوزيع غير ممكن ، والقرعة انّما تكون في المنحصر ،
ولا رجوع في الإنفاق لمن تعيّن عليه الإنفاق ، لأنّه يؤدّى فرضا ، وربما احتمل ذلك
ـ الى قوله ـ ويتّجه على قول المحقق بالاستحباب ، الرجوع ، ويؤيّده أن مطعم الغير
في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر ، ولو قلنا بالرّجوع فمحله بيت المال أو مال المنفق
عليه أيّهما سبق أخذ منه [٢].
اعلم انّ كل
ذلك يحتاج إلى الدليل ، وغير ثابت أمر الكلّ الى الحاكم حتى مال الملتقط مع ثبوت
ولاية الحضانة له ، والظاهر أنّ ذلك تابعه ، واليه في القواعد أشار (اشارة ـ خ)
قال : ولا يفتقر في احتفاظه ـ أي ماله ـ إلى اذن الحاكم ، وحمله على أنّه ليس له
التصرف فيه من غير اذنه ـ وله الحفظ ـ محلّ التأمّل ، إذ ينبغي الاذن في الحفظ
أيضا ، لأنّه على ذلك التقدير لا يصحّ بدون الإذن ، كالوديعة.
ثمّ انّه على
تقدير عدمه ، كون الإشهاد قائما مقامه ـ كما مرّ ـ محلّ التأمّل ،