responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 416

ويستعين الملتقط في النفقة بالسلطان [١].

______________________________________________________

وروي أيضا عن عبد الرّحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه ، والّا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال (فليتوال ـ خ) من شاء [٢] وهي صحيحة على الظاهر.

وروي أيضا فيه (في الصحيح) عن ابن محبوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللقيطة؟ فقال : لاتباع ولا تشتري ولكن استخدمها بما أنفقت عليها [٣].

وهذه تدل على جواز استخدامها عوضا عن النفقة ، ولا يتعدّى غيره من الأيتام وغيرهم ان يستخدمهم المنفق والمربي ويكون (ويمكن ـ خ) عوضا عن الحضانة أيضا ، وان أنفقها من ماله ، فتأمّل.

وروي فيه أيضا (في الحسن) عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن اللقيطة؟ فقال : حرّة لاتباع ولا توهب [٤].

قوله : ويتعين الملتقط بالسلطان في النفقة. يعني لا يجب على الملتقط إنفاق اللقيط.

قال في التذكرة : لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط إجماعا ، والأصل أيضا دليل ، وكذا حصر من وجب نفقته في الوالدين والزّوجة والوارث الصغير من الأخ وابن الأخ وغيره ، وفي صحيحة الحلبي ـ في الفقيه ـ قال : سئل الصادق


[١] في بعض النسخ : ويستعين الملتقط بالسلطان في النفقة.

[٢] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب اللقطة الرواية ٣.

[٣] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب اللقطة الرواية ٤ وفيه عن ابن محبوب ، عن محمّد بن احمد قال : سألت إلخ.

[٤] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب اللقطة الرواية ٥ وفيه كما في الكافي أيضا : عن اللقيط؟ فقال : حرّ ، لا يباع ولا يوهب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست