وروي أيضا عن
عبد الرّحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا
كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه ، والّا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال (فليتوال
ـ خ) من شاء [٢] وهي صحيحة على الظاهر.
وروي أيضا فيه (في
الصحيح) عن ابن محبوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللقيطة؟ فقال :
لاتباع ولا تشتري ولكن استخدمها بما أنفقت عليها [٣].
وهذه تدل على
جواز استخدامها عوضا عن النفقة ، ولا يتعدّى غيره من الأيتام وغيرهم ان يستخدمهم
المنفق والمربي ويكون (ويمكن ـ خ) عوضا عن الحضانة أيضا ، وان أنفقها من ماله ،
فتأمّل.
وروي فيه أيضا (في
الحسن) عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن اللقيطة؟ فقال :
حرّة لاتباع ولا توهب [٤].
قوله
: ويتعين الملتقط بالسلطان في النفقة. يعني لا يجب على الملتقط إنفاق اللقيط.
قال في التذكرة
: لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط إجماعا ، والأصل أيضا دليل ، وكذا حصر من
وجب نفقته في الوالدين والزّوجة والوارث الصغير من الأخ وابن الأخ وغيره ، وفي
صحيحة الحلبي ـ في الفقيه ـ قال : سئل الصادق
[١] في بعض النسخ :
ويستعين الملتقط بالسلطان في النفقة.