والظاهر مع عدم
وجود ملتقط آخر أيضا لم يقرّ في يده ، بل ينزعه الحاكم ، الّا مع الاذن ، وحينئذ
لا فرق بين وجود الملتقط وعدمه ، وهو ظاهر وأيضا في عدم أخذ المحرّر بعضه ـ إذا
كان في نوبته بحيث بقدر على تربيته ـ ، فتأمّل.
وأمّا الإسلام
فالظاهر انّ المراد انه شرط في أخذ اللقيط الذي حكم بإسلامه بأن يكون في ديار
المسلمين أو قريب بلاد يكون فيها مسلم يمكن تولّده فيه (منه ـ خ) كذا قالوا ،
فدليل من يشترطه الآية [١] وأنّه يفتنه عن دينه لأنّه ظاهر أنّه يعلّمه الكفر كما
يعلّم أولاده ، فتقريره في يده اعانة على تكفير المسلم ، فلا يقرّ في يده ، بل إذا
أخذه يأخذه منه الحاكم كالصبيّ.
ويحتمل كونه
منبوذا ، كما مرّ ، لان كلام التذكرة كان مشعرا بأنّ من لم يكن في يد المولى فهو
منبوذ ، فتأمّل.
ودليل المجوّز
عموم دليل الجواز ، وليس بمعلوم كون هذا سبيلا منفيّا [٢] بل تكليف عليه وإلزام بالتربية ، والتفتين غير معلوم.
على أنّه لو
كان ذلك سببا ، لكان ينبغي عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا لأنّ هناك أيضا تفتين
في الجملة إذ لو أخذه المسلم لأسلمه فتخليته بيد الكافر اعانة على الكفر ، بل
بالنسبة إلى أطفاله أيضا.
وكأنه لذلك منع
الشيخ عليّ من التقاط الكافر أيضا عند التقاط الكافر كالطفل المسلم [٣] إذ الأصل عدم ثبوت سلطنته وثبوت أحكام الالتقاط الّا
فيما
[١] قال الله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ
اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)
النساء : ١٤٢.