responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 398

.................................................................................................

______________________________________________________

والصبيّ فلم يصيرا ملتقطين ، فكلّ من يأخذ من أيديهما يصير ملتقطا ، ويمكن ان يكون الأخذ من أيديهما للحاكم فقط ، فلا يكون لقطة ، لأنّه غير منبوذ ، وقد اعتبر في تعريف اللقطة ، وقد أشرنا إليه فيما نقلناه عن التذكرة ، وان كان ظاهر أنّ المنبوذ هو الذي ليس في يد من يجب حضانته ، فتأمّل ، فأمره إلى الحاكم ، كما مرّ فيما قلناه من التذكرة.

قال في التذكرة : ولو كان المجنون معتورا أو أدوارا أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصّبي.

وهو صريح في أنّه لم يكن لقيطا بأخذهما وبعده أيضا ، فإذا أخذه أحد لم يصر كذلك ، وليس لأحد أخذه إلّا الحاكم ، ويحتمل للوليّ ذلك ، خصوصا إذا لم يتمكن من الحاكم ، ولم يكن (له ـ خ) حينئذ أيضا لقطة.

وأمّا العبد فالظاهر أنّه ليس له الالتقاط أيضا بالإجماع ، لأنّ منافعه لسيده فان اذن ، فيكون السيد هو الملتقط حقيقة ، ويكون هو نائبه ، والّا لم يصحّ أخذه ، فيصير أمره الى الحاكم ، كمأخوذ الصبي والمجنون أو كغير الملتقط.

قال في التذكرة : ولو اذن له السيد أو علم به فأقره في يده جاز ، وكان للسيّد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه اليه ، فإذا اذن له السيد لم يكن له الرّجوع في ذلك أمّا لو كان الطفل في موضع لا ملتقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ، لأنّه تخليص له من الهلاك ، فجاز كما لو اراده التخليص من الغرق ، ولو التقط العبد مع وجود ملتقط غيره لم يقرّ في يده ، وينزعه الحاكم ، لأنّه المنصوب للمصالح ، الّا ان يأذن مولاه ، ويأذن بتقريره في يده ، فيقدّم على الحاكم ولا فرق بين القن والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب والمحرّر بعضه في ذلك كلّه إلخ.

والظاهر أنّه إذا كان في محل الهلاك يجب أخذه ، لما مرّ ، فكأنّه يريد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست