فيفهم منه انّ المميّز لم يكن لقيطا عنده ، وهو مؤيّد لما قلناه من المذهب
الثاني للشافعية ، فهو مخالف للتذكرة ، ولأوّل كلامه ، فتأمّل.
وأيضا يفهم
أنّه يجوز التقاط المجنون ، وأنّه محل التأمّل أيضا ، وهو خلاف ما يفهم من غيره من
العبارات في تعريف اللقط وشرائطه من نفس كلامه ، حيث شرط الصغر ، فإنه ظاهر في غير
البالغ ، وكذا في التذكرة والقواعد.
لكن في آخره
قال : غير البالغ ، مثل ما هنا ، وزاد في الدروس في التعريف الصبيّة والمجنون أيضا
، ينبغي ان يقال : أو المجنونة أيضا.
قوله
: وانتفاء الأب إلخ. إشارة إلى شرط ثان للاوّل ، وبيان فائدة قيد (لا كافل له) في تعريف
التذكرة.
قال في التذكرة
: وقولنا : ضائع ، يريد به المنبوذ ، لانّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه
أو الوصيّ لأحدهما ، فان لم يكن أحدهما [١] ، والّا نصب له القاضي من يراعيه ويحفظه ويتسلمه ، لانّ
له كافل معلوم [٢] ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد ، قام القاضي
مقامه ، كما (أنّه ـ خ) يقوم بحفظ مال الغائبين والمفقودين ، وأمّا المنبوذ فيشبه (فإنّه
يشبه ـ خ) اللقيط ، ولهذا يسمّى لقيطا ، فلم يختص حفظه بالقاضي بل يحفظه كل من
يلقطه ، وقولنا : لا كافل له ، يريد به من لا أب له ولا جدّ للأب ومن يقوم مقامهما
كالملتقط ، فمن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه ، نعم لو وجد في مضيعة أخذ
ليردّ الى حاضنته [٣].
[١] التذكرة : ج ٢ ص
٢٧٠ عبارة النسخة المطبوعة التي عندنا هكذا : فان لم يكن أحد هؤلاء نصب القاضي له
إلخ.