(جوانبه ـ خ) وبدنه عن الوسخ ، أو يطبخ له طبيخا ، فالظاهر أنّه لا يجب
التقاطه ، بل ليس ذلك محلا له ، فيكون أمره الى الحاكم ، كالبالغ والمميّز الذي لا
يقدر بنفسه على تلك الأمور ، من باب الولاية العامّة كحفظ المجانين وأموال الغيّاب
وسائر المصالح (العامة ـ خ) ، فينصب له من يباشر ذلك ، ويصرف عليه من بيت المال ،
ان لم يكن له مال.
فان كان مراده
بالمميّز المميّز في الجملة ، ولم يصل الى ما ذكرناه فالحق كلامه ، ولكنّه بعيد عن
كلامه ، والّا فالظاهر خلاف أقربه الذي هو الثاني من قول الشافعية [١].
وكأنّه اختاره
في المتن في آخر هذا الشرط بقوله : (ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميّز) ، الّا
ان يؤول بما مرّ ، فتأمّل.
والظاهر (أيضا
ـ خ) أنّه يريد بقوله : (أعين) وجوب الإعانة ، كما يشعر به دليله ، فانّ فيه حفظ
النفس ، وفي تركه هلاكها ، فهو واجب من باب الإعانة والحفظ ، كما في غيره من الصور
، وكما في الالتقاط ، وليس من ذلك الباب.
وأيضا الظاهر
أنّه يريد بجواز التقاط المميّز عدم تحريمه ، ووجوبه كفاية ، لأنّه اختار أنّ
وجوبه كفائي ، ومعلوم أنّه على تقدير الكفائي ان يكن احد يتعيّن.
ثمّ المصنف في
المتن جعل الصغر شرطا ، وفرّع عليه عدم صحة أخذ البالغ العاقل ، فكأنّه يريد
بالصغر ما يلزمه غالبا من عدم العقل التام ، سواء كان لعدم البلوغ أو لعدم العقل ،
فيفهم أنّه يجب التقاط غير البالغ مطلقا وهو محلّ التأمّل.
على أنّه قال
في آخر شرط الأوّل [٢] : ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز.
[١] إشارة الى ما
نقله عن التذكرة آنفا من قوله : أمّا الصّبي الذي بلغ سن التميز فالأقرب التقاطه
إلخ.