responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 394

.................................................................................................

______________________________________________________

(جوانبه ـ خ) وبدنه عن الوسخ ، أو يطبخ له طبيخا ، فالظاهر أنّه لا يجب التقاطه ، بل ليس ذلك محلا له ، فيكون أمره الى الحاكم ، كالبالغ والمميّز الذي لا يقدر بنفسه على تلك الأمور ، من باب الولاية العامّة كحفظ المجانين وأموال الغيّاب وسائر المصالح (العامة ـ خ) ، فينصب له من يباشر ذلك ، ويصرف عليه من بيت المال ، ان لم يكن له مال.

فان كان مراده بالمميّز المميّز في الجملة ، ولم يصل الى ما ذكرناه فالحق كلامه ، ولكنّه بعيد عن كلامه ، والّا فالظاهر خلاف أقربه الذي هو الثاني من قول الشافعية [١].

وكأنّه اختاره في المتن في آخر هذا الشرط بقوله : (ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميّز) ، الّا ان يؤول بما مرّ ، فتأمّل.

والظاهر (أيضا ـ خ) أنّه يريد بقوله : (أعين) وجوب الإعانة ، كما يشعر به دليله ، فانّ فيه حفظ النفس ، وفي تركه هلاكها ، فهو واجب من باب الإعانة والحفظ ، كما في غيره من الصور ، وكما في الالتقاط ، وليس من ذلك الباب.

وأيضا الظاهر أنّه يريد بجواز التقاط المميّز عدم تحريمه ، ووجوبه كفاية ، لأنّه اختار أنّ وجوبه كفائي ، ومعلوم أنّه على تقدير الكفائي ان يكن احد يتعيّن.

ثمّ المصنف في المتن جعل الصغر شرطا ، وفرّع عليه عدم صحة أخذ البالغ العاقل ، فكأنّه يريد بالصغر ما يلزمه غالبا من عدم العقل التام ، سواء كان لعدم البلوغ أو لعدم العقل ، فيفهم أنّه يجب التقاط غير البالغ مطلقا وهو محلّ التأمّل.

على أنّه قال في آخر شرط الأوّل [٢] : ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز.


[١] إشارة الى ما نقله عن التذكرة آنفا من قوله : أمّا الصّبي الذي بلغ سن التميز فالأقرب التقاطه إلخ.

[٢] يعني المحلّ الأوّل للقطة إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست