على ذلك قبل الفوت بحيث يجزم عرفا أنّه لا يتغيّر ، فلا يسمع أيضا قوله ،
واما مع احتمال التغيير وعدم الشهود ، فالقول قوله مع اليمين فيه وفي عدم التفريط
أيضا ، فتأمّل.
قوله
: ولو ادّعى المالك الأجرة ، إلخ. يعني لو ادّعى مالك دارا على متشبّث بها مدّة يستحق بها
اجرة كونها عنده بعقد إجارة مدّة معيّنة بمبلغ معيّن ، وأنكر المتشبّث ذلك ، وقال
: بل هي بالعارية ، له إحلاف المالك على عدم العارية ، فانتفت ، والغرض أنّه قد
انتفع بها مدّة يستحق فيها اجرة ، والأصل عصمة مال الناس وعدم خروجه عن يده الّا
بعوض ، وقد انتفى السبب الذي لا يلزمه الأجرة ، ويدّعيه المتصرّف ، فيثبت له عوض.
فان كان
المدّعى أقل من أجرة المثل فلا كلام ، فإنّه بإقراره لا يستحق أكثر من ذلك ، وان
كان أكثر فلمّا لم يثبت المدّعى ـ ولا بد له من عوض وليس الّا اجرة المثل ـ قال
المحقق الثاني الشيخ علي والشهيد الثاني رحمهما الله تعالى إنّه يجب التحالف هنا ،
فإنّه دعويان ، ومجرّد نفي العارية لا يستلزم نفي الإجارة أيضا حتى يثبت [١] المدّعى ، بل أقلّ الأمرين ، فيجب إحلاف المتصرّف على
نفي المدّعى ، فإن حلف يلزم أقلّ الأمرين لما تقدّم.
وكأنّه مأخوذ
من التذكرة ، حيث قال : إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي أنّ المستعير يحلف
على نفى الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من اجرة المثل والمسمّى إلخ.
ويمكن ان يقال
: هذا متّجه خصوصا إذا كان المدّعى ، عينا من الأعيان
[١] في بعض النسخ :
حتى لا يثبت ، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 388