يرجع هو على الغاصب ، فلا ينبغي الرّجوع حينئذ للمالك على الغاصب ، لأن في
الأوّل ما قصّر أصلا ، فالأخذ منه ظلم ظاهرا [١] ، الّا ان يكون نصا أو إجماعا [٢] ، والظاهر (في الإعلام ـ خ) عدمهما ولذا قال في شرح
الشرائع ـ بعد الحكم المذكور ـ والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب.
والمراد تلفه
أو نقصه عنده مع جهله أيضا وحينئذ معلوم انّ الكلام في عارية غير مضمونة كما هو
الأغلب ، والّا يرجع الغاصب عليه جزما.
وفي الصورة
الثانية غاصب عندهم وضامن.
والظاهر انّ
مرادهم مع بقاء الجهل الى حين النقص أو التلف ، وهو ظاهر.
والظاهر أنّه
أشار بقوله (مفرّطا) الى ما أشرنا إليه من أنه ان كان جاهلا غير مفرّط لم يرجع ،
لا جهلا مطلقا ، مفرّطا كان أم لا ، إذ قد عرفت انّ المستعير المفرّط ضامن ، فلا
يرجع على أحد ، فلا بد لعدم الرّجوع من انتفاء سبب الضّمان عنه بالكليّة ، وفي
الضمان والرّجوع يكفي أحد الأسباب من العلم أو الإفراط فتأمّل.
ولو اغرم الغاصب
فمقتضى قاعدتهم المشهورة من انّ ترتّب الأيدي على الغصب موجب للضّمان ، ويستقر
الضّمان على من تلف في يده ، أنّه يرجع الغاصب الى المستعير.
فتأمّل فيه ،
فإنّه يتخيل لولا الإجماع عدم رجوعه ، لأنّه غاصب عالم استحق الأخذ منه ، والأصل
ينفي الرجوع للغاصب الأوّل الذي غصب وصرف آخر ، الّا ان