responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 37

.................................................................................................

______________________________________________________

أو الأرض أو السفينة ، ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا [١].

وغيرها أيضا الّا أنها غير صحيحة ولا صريحة في المنع.

لكن الظاهر انّ الشيخ قد يستدلّ بمثلها ، ويجمع كما فعل (قيل ـ خ) ، فتأمل ، وان كانت بعض الروايات ظاهرة في اختصاص المنع بالأجير والحانوت ، كحسنة أبي المعزى المتقدمة [٢].

وانّ المنع [٣] ليس في البيت ، بل في الدار.

وقال في الشرائع : (المسكن) ، كالشيخ [٤] ، ويمكن ان يكون المراد ، الدار.

وأيضا أنه قال في الشرائع مثل ما نقل سابقا عن الشيخ ، من أنّ المنع بالأكثر في الجنس ، والروايات خالية عنه.

وقد عرفت أيضا أنّ مفاد الروايات ما يصدق العمل والحدث ، لا ما يقابل التفاوت كما قاله الشيخ على ما نقل عنه سابقا ، الّا ان يكون المراد ما يقابله في الحملة ، لا بالمساواة ، فتأمل.

وأيضا قال : واعلم أنّ هذه المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة أمّا إذا عيّن العامل فلا بحث في المنع والضمان ، لو سلّم العين ، ولا ضمان في المطلقة بالتسليم لصحيحة على بن جعفر عليه السّلام الآتية [٥] ، وابن إدريس [٦] أوجب الضمان وابن الجنيد نفى الضمان ان سلّم إلى أمين.


[١] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢ ، وقد تقدم ذكر سندها آنفا.

[٢] تقدم نقلها قبيل ذلك.

[٣] عطف على قوله انّ الشيخ إلخ.

[٤] يعني عبّر في الشرائع ب (المسكن) كالشيخ.

[٥] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.

[٦] زاد في هامش بعض النسخ المخطوطة ـ بعد قوله لصحيحة علي بن جعفر الآتية ـ ما هذا لفظه : في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم الى الغير ، وصورة النزاع أولى ، وابن إدريس إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست