أو الأرض أو السفينة ، ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها
شيئا [١].
وغيرها أيضا
الّا أنها غير صحيحة ولا صريحة في المنع.
لكن الظاهر انّ
الشيخ قد يستدلّ بمثلها ، ويجمع كما فعل (قيل ـ خ) ، فتأمل ، وان كانت بعض
الروايات ظاهرة في اختصاص المنع بالأجير والحانوت ، كحسنة أبي المعزى المتقدمة [٢].
وقال في
الشرائع : (المسكن) ، كالشيخ [٤] ، ويمكن ان يكون المراد ، الدار.
وأيضا أنه قال
في الشرائع مثل ما نقل سابقا عن الشيخ ، من أنّ المنع بالأكثر في الجنس ،
والروايات خالية عنه.
وقد عرفت أيضا
أنّ مفاد الروايات ما يصدق العمل والحدث ، لا ما يقابل التفاوت كما قاله الشيخ على
ما نقل عنه سابقا ، الّا ان يكون المراد ما يقابله في الحملة ، لا بالمساواة ،
فتأمل.
وأيضا قال :
واعلم أنّ هذه المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة أمّا إذا عيّن العامل فلا بحث في
المنع والضمان ، لو سلّم العين ، ولا ضمان في المطلقة بالتسليم لصحيحة على بن جعفر
عليه السّلام الآتية [٥] ، وابن إدريس [٦] أوجب الضمان وابن الجنيد نفى الضمان ان سلّم إلى أمين.
[١] الوسائل الباب ٢٢
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢ ، وقد تقدم ذكر سندها آنفا.
[٥] الوسائل الباب ١٦
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
[٦] زاد في هامش بعض
النسخ المخطوطة ـ بعد قوله لصحيحة علي بن جعفر الآتية ـ ما هذا لفظه : في عدم ضمان
الدابّة المستأجرة بالتسليم الى الغير ، وصورة النزاع أولى ، وابن إدريس إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 37