ولكن أنت تعلم
انّه قد يعلم بذلك أنّها وديعة ، فإذا علم ، يعمل به ، فتأمّل.
الظاهر عدم
الاحتياج هنا الى اليمين مع البيّنة ، وكذا مع إقراره ، مع الاحتمال ، للأصل وعدم
الدليل ، واختصاص الرواية [١] باليمين على تقدير قبولها ، بالدّين ، وسيجيء تحقيق
الأمر إنشاء الله [٢].
وقال أيضا :
إذا (فإذا ـ خ) ثبت الوديعة بأحد هذه الوجوه ، وجب على الورثة دفعها الى مالكها ،
فإن أخّروا الدّفع مع الإمكان ضمنوا ، ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب على
ورثته اعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة الى ان يطلبها المالك منهم ، لأنّ
المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوبا الى دار انسان وعلم صاحبه
، فانّ عليه اعلامه ، فان أخّر ذلك مع إمكانه ضمن [٣].
والاعلام جيّد ،
ولكن الضمان مع التأخير ـ من غير تصرف بل بمجرد وجوده في الدار بواسطة الريح ونحوه
ـ محلّ التأمّل.
وكذا وجوب دفعه
، بل جوازه ، لأنّه تصرّف غير مأذون ، فيمكن الضمان لو تلف في الطريق من غير تقصير
، وكذا في جميع الودائع والعواري.
الّا ان يقال
ذلك مأذون شرعا ، فإنّه جوّز ردّ المال الى مالكه بان يؤدّي إليه بنفسه أو وكيله
وفيه تأمّل ، خصوصا مع عدم الامانة ، فإنّه تسليط الغير على ملك الغير بغير اذن.
ويمكن جواز
تسليمه الى الذي أعطاه الدافع ، ولعل العرف اقتضى انّ المالك أذن بالبعث إليه ، مع
من كان ، ولهذا ، هو متداول بين المسلمين ، من غير نكير ، فتأمّل. واحتط.