نعم لو تعذّر
تعيّن عليه ، كما لو تعذّر غير ثقة وحده (واحدة ـ خ) يجب عليه عندهم عينا ، وان لم
يكن حاكما ، فلا فرق ، فكون الاحتمال ضعيفا ، محل التأمّل.
ثمّ قال في
القواعد : وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين و (أو ـ خ) الغصب اليه ، قال
الشارح : ولا يتقيّد [١] هذا بإرادة السفر بالنسبة ولا لحصول الحاجة بالنسبة إلى
الغاصب ، لأنّ يده يد عدوان ، وينبغي ان يكون في المديون ذلك ، لانّ براءة الذمة
أمر مطلوب ، والمراد بقوله : وكذا إلخ ، المساواة بينهما وبين المستودع في وجوب
القبول على الحاكم ، إذا حملا المال اليه ، ويحتمل عدم وجوب القبول ، نظرا الى أنّ
البقاء في يد الغاصب أعود على المالك ، لكونه مضمونا في يده ، وكذا المديون ، لانّ
الدين في ذمّته [٢].
ولا شك أنّه
أحوط ، لو لم يكن معارضا [٣] والظاهر ان ليس المراد بوجوب قبضه وقبوله ، أعمّ من ان
يقبض بنفسه ليصير (فيصير ـ خ) هو بنفسه الودعي ، أو يعين له أمينا يقبض بحكمه ، لا
بوكالته ، فصار ذلك الأمين ودعيّا ، لا الحاكم ، لانّ الحاكم لها [٤] مشاغل ، وأمثال هذه الأمور كثيرة ، فلا ينبغي تكليفه
بنفسه ، لأنّه قد يؤل الى العجز وتعطيله عن سائر الأشغال ، فتأمّل ، فإن تعذر
الحاكم بوجه يودعه من ثقة لا غير.
أمّا جواز
الإيداع فكأنّه للإجماع ودفع الحرج في الجملة ، وأمّا عدمه عند غيره فكأنّه
للإجماع أيضا ، وما رأيت فيهما خلافا ، أو لأنّه غير مأذون له من المالك ، ولا من
الشّارع لعدم الوثوق بالحفظ ، فيصير المال في معرض التلف ، وحينئذ يجوز له
[١] في جميع النسخ (ولا
يبعد) بدل ، (ولا يتقيّد) والصواب ما أثبتناه ، كما في شرح القواعد أيضا.