العرف ذلك ، والّا يلزم البطلان ، الّا مع القرينة ، فهي كالقيد ، ويحتمل
الصحة أيضا كما مر.
وبالجملة في
جميع ما هو مقيّد بزمان ، يجب في أوّل ذلك الزمان ، وقد عرفت أنّ أوّله بعد العقد
بلا فصل مع الإطلاق.
وامّا إذا كان
منفعة دابّة لحمل مثلا فمع الإطلاق وعدم القرينة فهو كذلك ، مع تعيين الزمان ،
وأمّا مع عدمه فيمكن ان يجب التسليم مع الطلب ، كما تقدم.
وأمّا إذا كان
عملا مثل بناء وخياطة وصوم وصلاة ، فيمكن ذلك أيضا ، مع عدم التعيين وأمّا معه
فالظاهر الوجوب في أوّله كما تقدم.
ونقل في شرح
الشرائع أنّ الشهيد قال في بعض تحقيقاته : أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل في كلّ
الإجارات إذا كانت متعلقة بشخص معين ، محتجا بأن الإطلاق ينصرف الى التعجيل ، كما
في الحجّ ، حتّى قال إنّه يصير كالأجير الخاص منهيا عن عمل غيره ، ويفسد ذلك العمل
، وان أوقع عقدا آخر فكذلك يبطل.
ومنع ذلك في
شرح الشرائع بأصل عدم الفوريّة ، وأنّ الأمر المتوجه اليه بعد العقد لا يقتضي
الفوريّة ، كما هو مذهب المحققين في الأصول.
وعلى تقديره لا
يلزم النهي ، الّا ان يكون (كان ـ خ) الأمر مستلزما للنهي عن الضدّ الخاص ، وانّما
يستلزم الضدّ العام والأمر الكلّي ، لا الأفراد الخاصّة.
وعلى تقديره
النّهي في غير العبادات لا يدل على الفساد [١].
قلت : ان ثبت
هناك عرف أو قرينة فلا كلام ، والّا فينبغي نفيه بأصل برأيه الذمّة ، كما قاله في
شرح الشرائع بل ذلك جار في منفعة الدار ونحوها ، وعمل