والتعجيل يفيد
التأكيد ويمكن التسلّط على الفسخ على تقدير التخلّف ، كما هو مقتضى الشرط المذكور
في العقود اللازمة ، على ما تقدم في البيع ، واختاره الشهيد الثاني.
وقد مرّ البحث
في أنّه هل يتوقف على تسليم ما في يده ممّا يعمل فيه مثل الثوب ، أو على إتمام
العمل فقط ، وذلك لا ينافي التعجيل المراد هنا ، فانّ المراد التعجيل (بالتعجل ـ خ)
الذي هو مقتضى العقد وبعد ذلك من دون تأجيل بأجل.
ولعله لا خلاف
في التعجيل حينئذ كما مرّ ، وسنده اقتضاء العرف ذلك ، وترك التأجيل ، فإنّه لو كان
مؤجلا لذكر الأجل كما هو العادة ، وأنّه لو كان مؤجّلا لزم الاجمال ، ولأنّه كثمن
المبيع وعوض سائر العقود ، فيجب التسليم مع الطلب بلا تأخير عرفي.
ويدل عليه
الروايات أيضا مثل حسنة هشام بن الحكم (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السّلام في
الحمال والأجير قال : لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته [١].
ورواية أخرى عن
شعيب (سعيد ـ يب) قال : تكارينا لأبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قوما يعملون
في بستان له وكان أجلهم إلى العصر قال فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم أجورهم قبل
ان يجفّ عرقهم [٢].
ولا يضر أنّ في
الطريق حنّان وشعيب مشتركين.
وأمّا تعجيل
المنفعة في زمانها مع التعيين ومع الإطلاق ، فلا شك في التعجيل إذا كان مثل منفعة
دار أو عقار متصلا بما بعد العقد ، لما تقدم من اقتضاء
[١] الوسائل : الباب
٤ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ ، وفيه كما في التهذيب وفي بعض النسخ المخطوطة
الجمّال بدل الحمال.
[٢] الوسائل : الباب
٤ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 27