قوله
: ولو اشترى بالعين أبا المالك إلخ. أي لو اشترى العامل باذن المالك وعلمه أبا المالك ، فلا
شكّ في صحّته بوجود الشرائط وعتقه على الأب كذلك ، لأنّه اشتراه بماله بعلمه
ووكيله [١] ، فينعتق عليه ، كما إذا اشترى بنفسه أو وكيله غير
العامل ، ولما كان العامل له ربح في عمله ، ـ وما كان متبرّعا في العمل ـ يكون له
اجرة المثل (ان كان هنا ربح ـ خ) حيث امتنع أخذ الربح ، هذا ظاهر المتن.
ويحتمل عدم شيء
لأنّه متبرّع ، إذا علم أنّه لا يمكن أخذ الرّبح لعتقه ، ومع ذلك اشترى ، فهو
متبرّع في العمل كالوكيل الّذي ما اشترط أجرة ولا حصّة ، ولأنّه فاتت الحصّة ورأس
المال قبل القسمة والإنضاض ، بل قبل ظهور الرّبح ، فإنّه انعتق بعد الشراء بلا
فصل.
ويحتمل ان يكون
له مقدار حصّة (حصته ـ خ) من الرّبح ، فيأخذ ذلك المقدار من المالك ، ان كان الأب
ممّن إذا بيع بعد الشراء كان ربحا [٢] ، والّا فلا إذ إقدامه بشراء أب المالك الذي ينعتق حصة
المالك الّذي هو الولد (عليه ـ خ) [٣] لا ينافي تملّك حصّته من الرّبح ، ولمّا حكم بعتقه ـ وعدم
إمكان أخذ الحصّة منه ـ ينتقل الى عوضها.
بل يحتمل عدم
شيء أصلا بناء على تملك الحصّة بالإنضاض والقسمة ، ان كان الشراء بجميع المال ،
والّا يضمن المالك حصته بعد القسمة.
ويمكن تملّك
نفس الحصّة ، وبقائها على ملكه مع القول بتملكه بالظهور
[١] في بعض النسخ
المخطوطة هكذا : لأنّه اشتراه بما له ووكيله.