responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 218

وتقسم ما اشتمل على الردّ قسمة تراض.

______________________________________________________

ولم يكن ضرر على الممتنع أيضا ، وان كان عليه ضرر أقلّ ، فلا يبعد رجحان الأوّل ، وامّا مع التساوي أو الأكثر فلا جبر.

وأيضا يجبر مع عدم الضرر على الممتنع ولا على الملتمس كما مرّ ، فالقيد موهم [١] ، فلا تتوهم ، فلو قال : ان التمس الشريك ، لم يتوهم شي‌ء.

قوله : ويقسّم ما اشتمل على الرّد إلخ. هذا صريح في أنّه انّما يجبر الممتنع على القسمة ، إذا لم تكن القسمة قسمة ردّ.

والظاهر انّ المراد هنا حقيقة أي إعطاء عوض الى الشريك ليحصل له القسم الذي أخرجته القرعة ، فيخصّص به كلامه من قبل ـ مثل قوله : (وكلّ من طلب إلخ) ـ وان كان ظاهرا في جبر الممتنع على القسمة مطلقا ، وكذا قوله : (وغيره ان التمس إلخ) ، فإنّه دالّ على انّ غير المتساوي الأجزاء الّذي لا يقسّم الّا بالتقويم والتعديل يجوز قسمته قسمة إجبار أيضا ، وهذا أيضا أعمّ من كونها مشتملة على الردّ أم لا ، وهو ظاهر.

وكذا دليل الحكم بالجبر ، فإنّه دفع الضرر ومنع المالك عن التصرف في ملكه ، خصوصا إذا كان الممتنع مفرطا في حصول المزج مال غيره بماله باختياره.

وهذا في غير قسمة الردّ ، وأمّا فيها فلا يجبر الممتنع ، بل انّما يصحّ مع التراضي ، لأنّها مشتملة على معاوضة ، وبمنزلة بيع جزء من المال ، فلا بدّ من الرضا به ، ولفظ دال عليه ، كما قيل مثل ذلك دليلا على الاحتياج الى الرضا بعد التعديل ، والقرعة ان لم يكن القاسم منصوب الامام مع كون القسمة قسمة ردّ.

وقد عرفت ما فيه من ان القسمة عندنا أمر برأسه غير بيع.

وأنّه لو كان كذلك لا فرق بين قسمة الردّ وغيرها ، فإنّ الأخير أيضا


[١] يعني بقوله قدّس سرّه : المتضرّر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست