responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 213

ولا يصحّ قسمة الوقف.

______________________________________________________

كذلك ـ خلاف العقل والنقل.

ولانّ الضرر موجود بالنسبة إليه دونه ، فيدل الخبر المشهور ـ لا ضرر ولا ضرار [١] ـ على نفيه.

وعلى تقدير الإجبار فالظاهر ان المجبر هو الحاكم بنفسه أو بأمينه ، فيكلّف بذلك من يقوم مقامه ، كما في سائرها ، ومع تعذّره فالظاهر انّ له ارتكابها بنفسه بحضور عدول أو عدل ، فتأمّل.

وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة ، عدم انتفاع يعتدّ به ، ويعدّ عرفا عدم الانتفاع بالنسبة الى ذلك الشي‌ء ، كما في كسر الجوهر الكبير الذي له ثمن كثير ، وبعد الكسر (القسمة ـ خ ل) امّا لا يسوى شيئا أصلا ، أو يسوى شيئا قليلا.

وقيل عدم الانتفاع به منفردا انتفاعا كان يحصل منه حال الاجتماع وعدم القسمة.

والظاهر انّ الأوّل كاف [٢] ، لما مرّ ، واعتبار [٣] الثاني بعيد ، والثالث أبعد.

ويمكن ان يقال : ينبغي ان يجبر الممتنع مطلقا ، إذا كان الشركة حاصلة من جانبه فقط ، بان مزج مال غيره بماله اختيارا.

قوله : ولا يصحّ قسمة الوقف إلخ. أي لا يصحّ ان يقسم الوقف بين أربابه ، بأن يأخذ كل بعضا منه ، وينفرد بالانتفاع منه ، لأنّهم ليسوا بمالكين فقط ،


[١] راجع الوسائل باب ١٢ من كتاب احياء الموات ج ١٧ ص ٣٤٠.

[٢] الظاهر انّ المراد بالأول ما ذكره بقوله : والظاهر انّ المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا ، وبالثاني قوله : وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة عدم انتفاع يعتدّ به إلخ ، وبالثالث ما ذكره من قوله : وقيل عدم الانتفاع به منفردا إلخ.

[٣] وفي النسختين المخطوطتين : وعدم اعتبار الثاني.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست