ولانّ الضرر
موجود بالنسبة إليه دونه ، فيدل الخبر المشهور ـ لا ضرر ولا ضرار [١] ـ على نفيه.
وعلى تقدير
الإجبار فالظاهر ان المجبر هو الحاكم بنفسه أو بأمينه ، فيكلّف بذلك من يقوم مقامه
، كما في سائرها ، ومع تعذّره فالظاهر انّ له ارتكابها بنفسه بحضور عدول أو عدل ،
فتأمّل.
وقيل المراد
بعدم الانتفاع بعد القسمة ، عدم انتفاع يعتدّ به ، ويعدّ عرفا عدم الانتفاع
بالنسبة الى ذلك الشيء ، كما في كسر الجوهر الكبير الذي له ثمن كثير ، وبعد الكسر
(القسمة ـ خ ل) امّا لا يسوى شيئا أصلا ، أو يسوى شيئا قليلا.
وقيل عدم
الانتفاع به منفردا انتفاعا كان يحصل منه حال الاجتماع وعدم القسمة.
والظاهر انّ
الأوّل كاف [٢] ، لما مرّ ، واعتبار [٣] الثاني بعيد ، والثالث أبعد.
ويمكن ان يقال
: ينبغي ان يجبر الممتنع مطلقا ، إذا كان الشركة حاصلة من جانبه فقط ، بان مزج مال
غيره بماله اختيارا.
قوله
: ولا يصحّ قسمة الوقف إلخ. أي لا يصحّ ان يقسم الوقف بين أربابه ، بأن يأخذ كل بعضا
منه ، وينفرد بالانتفاع منه ، لأنّهم ليسوا بمالكين فقط ،
[١] راجع الوسائل باب
١٢ من كتاب احياء الموات ج ١٧ ص ٣٤٠.
[٢] الظاهر انّ
المراد بالأول ما ذكره بقوله : والظاهر انّ المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا
، وبالثاني قوله : وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة عدم انتفاع يعتدّ به إلخ
، وبالثالث ما ذكره من قوله : وقيل عدم الانتفاع به منفردا إلخ.