ويحتمل اللّزوم
بمجرد القول والرّضا أوّلا ، كما في قسمة الأعيان ، ويدل على الأوّل كلام التذكرة.
ولو أجلّ
أحدهما نصيبه من الدين جاز فإنه لو أسقط حقّه جاز ، فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك
بعد ذلك لم يكن لشريكه الرّجوع عليه بشيء.
هذا إذا أجّله
في عقد لازم ، وان لم يكن في عقد لازم كان له الرّجوع ، لانّ الحالّ لا يتعجل
بالتأجيل ، فوجوده (المعجّل ـ خ) كعدمه.
فتأمّل فيه ،
فان المسألة من مشكلات الفنّ ، فان الحكم غير موافق لقاعدة العقل ، ولا تدل عليه
الروايات ، مع ضعفها.
نعم تدل على
عدم لزوم القسمة بعد تلف البعض ، ولا إجماع في المسألة ، حيث نقل عن ابن إدريس
القول بصحة القسمة وتعيين (تعيّن ـ خ) ما قبضه للقابض ، لانّ المشترك هو العين ،
وقد ذهب.
وفيه تأمّل ،
ويمكن ان يقال كما مرّ في البحث مع التذكرة. وفي قوله طرح الروايات الكثيرة
الصريحة المعمولة وترك الشهرة ، بل كاد ان يكون ترك الإجماع ، مع انّ ما ذمّته أمر
مشترك مشاعا بعينه فتعيين شيء لأحدهما تعيين لآخر.
«البحث الثاني في
القسمة»
قوله
: البحث الثاني في القسمة إلخ. ترك تعريفها لظهور أنّها تمييز الحقوق كما قيل ،
وتعيينها أولى.
والظاهر أن لا
خلاف من الأصحاب في أنّها أمر برأسها مملّك للشريك حصة الشريك بحصته ، سواء كان
فيه تقويم أو ردّ أم لا ، فإذا حصلت القسمة مع
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 210