responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 210

«البحث الثاني في القسمة»

______________________________________________________

ذلك الرّضا ، ما دام لم يلزمه بوجه شرعي.

ويحتمل اللّزوم بمجرد القول والرّضا أوّلا ، كما في قسمة الأعيان ، ويدل على الأوّل كلام التذكرة.

ولو أجلّ أحدهما نصيبه من الدين جاز فإنه لو أسقط حقّه جاز ، فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يكن لشريكه الرّجوع عليه بشي‌ء.

هذا إذا أجّله في عقد لازم ، وان لم يكن في عقد لازم كان له الرّجوع ، لانّ الحالّ لا يتعجل بالتأجيل ، فوجوده (المعجّل ـ خ) كعدمه.

فتأمّل فيه ، فان المسألة من مشكلات الفنّ ، فان الحكم غير موافق لقاعدة العقل ، ولا تدل عليه الروايات ، مع ضعفها.

نعم تدل على عدم لزوم القسمة بعد تلف البعض ، ولا إجماع في المسألة ، حيث نقل عن ابن إدريس القول بصحة القسمة وتعيين (تعيّن ـ خ) ما قبضه للقابض ، لانّ المشترك هو العين ، وقد ذهب.

وفيه تأمّل ، ويمكن ان يقال كما مرّ في البحث مع التذكرة. وفي قوله طرح الروايات الكثيرة الصريحة المعمولة وترك الشهرة ، بل كاد ان يكون ترك الإجماع ، مع انّ ما ذمّته أمر مشترك مشاعا بعينه فتعيين شي‌ء لأحدهما تعيين لآخر.

«البحث الثاني في القسمة»

قوله : البحث الثاني في القسمة إلخ. ترك تعريفها لظهور أنّها تمييز الحقوق كما قيل ، وتعيينها أولى.

والظاهر أن لا خلاف من الأصحاب في أنّها أمر برأسها مملّك للشريك حصة الشريك بحصته ، سواء كان فيه تقويم أو ردّ أم لا ، فإذا حصلت القسمة مع

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست