محلّ التأمل ، بل ينبغي هنا الصلح والتراضي فإن مساواة الاعراض بحسب القيمة
مع تخالف الجنس نادر ، والأصل لا يقتضي ذلك.
نعم مع التشاحّ
وعدم الرضا بالصلح بوجه ، لإخلاص سوى ما ذكره المصنّف رحمه الله فيقسّمان جميع
المال متساوية مع عدم العلم بالتفاوت أصلا ، ومعه ومع الاشتباه يمكن القرعة.
واعلم أيضا
أنّه كان ينبغي ان يعرفوا رحمهم الله الشركة في هذا المقام بغير التعريف المشهور ،
لأنّ غرضهم بيان الشركة التي هي مثل العقود ، ويترتّب عليها الاحكام من ربح ونحوه
، ويذكرون أنّه عقد جائز ، وله أركان ، فليس المراد اجتماع حقوق الملاك في مال
واحد ، لما بيّنا ، بل التي يحصل معها التصرّف في المال المشترك ، ومع ذلك لم
يعرّفوها بهذا التعريف ، بل عرّفوها في هذا المقام بالتعريف الأوّل في كثير من
الكتب مثل الشرائع والتذكرة ، وكأنّهم بنوا كلامهم على انّ المقصود واضح ، وهو انّ
الشركة الحقيقية هو الاجتماع ، وامّا الأحكام فرتّبت (فيترتّب ـ خ) بالإذن في
التصرف في المال المشترك وذلك عقد جائز وله أركان ثلاثة.
قوله
: والرّبح والخسران على قدر رأس المالين إلخ. يعني إطلاق عقد الشركة يقتضي قسمة الرّبح بنسبة رأس
المالين ، مع تساوي العملين ، بل مع تفاوت العمل أيضا ، فيكون صاحب زيادة العمل
متبرعا بها ، ويحتمل اجرة المثل لزيادة عمله ، والأصل ينفيها ، فمع تساوي المالين
الرّبح يكون متساويا بينهما مطلقا مع الإطلاق والرّبح والخسران على الضعف لو كان
المالان كذلك ، فلصاحب ضعفه ضعف الرّبح والخسران ، لانّ الرّبح كالجزء من الأصل
فيكون حكمه حكم الأصل ، والخسران نقص [١] من جزء رأس المال ، فإذا كان مشتركا على الضعف ،