وليس ببعيد إذا
مضت مدة يكون لها الأجرة في مثل تلك المدة.
هذا بخلاف ما
إذا كان الأجير حرّا ، فإنّه لا يلزم الأجرة حتى يعمل ، لما تقرّر عندهم أنّ منافع
الحرّ لا تضمن الّا بالاستيفاء ، بخلاف غيره ، والأصل دليل (دليله ـ خ) مع عدم
ظهور الخلاف ، فتأمل ، نعم لا بد من ذلك إذا ندم عن القلع بعدها.
قوله
: ولو زال الألم عقيب العقد بطلت إلخ. أي لو زال ألم الضرس بعد العقد ، لكن قبل مضي زمان يمكن
القلع فيه عادة لم يلزم أجرة الآلة ، ولا العبد ، لأنّ الأجرة موقوفة على الفعل ،
أو على مضيّ زمان يمكن الفعل ، وصحة العقد في ذلك الزمان ، وهنا ليس كذلك ، فلو
عرض البطلان على العقد ، بطلت الأجرة ببطلانه ، فلا يلزم شيء ، وهو ظاهر ، كما لو
بطل العقد بتلف العين المستأجرة بعد العقد ، وقبل مدة يمكن استيفاء منفعة ما عادة
ولو كان بعد مدة يمكن الاستيفاء في الجملة بطل العقد في الباقي ، ويلزم اجرة ما
مضى من الزمان (بالنسبة ـ خ).
قوله
: ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء إلخ. أي لو استأجر أرضا للزراعة ، ولا يمكن زراعتها لعدم حسر
الماء ، أي لعدم قطع الماء عن تلك الأرض بحيث يمكن زرعها المستأجر له ، لم تجز تلك
الإجارة ، لعدم الانتفاع المطلوب ، فكأنّه استأجر ما لا نفع له ، ومن جملة شرط
العين المستأجرة أن تكون ممّا ينتفع بها ، وهو (فهو ـ خ) غرر ، بل أعظم ، بل سفه ،
وتضييع للمال.
ولو كانت ممّا
ينقطع عنها الماء لكن بالتدريج شيئا فشيئا لم يجز أيضا ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 18