منع بعتك هذا بما تريد ، أو بأي شيء تعطى ، ونحو ذلك.
وقد يفرّق
بالنّص والإجماع ، وبأنه لا شك في جواز زراعة ما هو الأضرّ للمالك ، فله ان يعطيه
لغيره ان يفعل ذلك له بأجرة وغيرها.
قوله
: ولو عيّن فزرع الآخر إلخ. لا شك في عدم جواز التعدّي عمّا عين إلى الأضر (الآخر ـ خ)
، سواء كان في إجارة الأرض أم مزارعتها ، ولا إلى المساوي والأقلّ في المزارعة ،
إلّا مع قبول الحصّة المشترطة بالمثل تخمينا ، ولا يكفى تخيّل أنّه إذا كان أقل
ضررا أو مساويا لما عيّن ، يعلم الرضا به ، إذ ليس الغرض منحصرا في عدم ضرر الأرض
، بل الحصّة هي الغرض (الأصلي ـ خ) ، ومعلوم انّها تتفاوت.
نعم يمكن ذلك
في الإجارة ، مع احتمال المنع في المساوي.
والمراد
بالتعيين أعمّ من الشخصي والصنفي والنوعي والجنسي.
وفي أنّه [١] يلزمه اجرة المثل على تقدير التعدي ، وينفسخ العقد ،
الّا ان يكون مدة الانتفاع باقية ، لأنّه ضيّع منفعة الغير بغير اذنه ، فيلزمه
عوضها ، وهو اجرة المثل كما في غيرها (غيرهما ـ خ ل).
وقال المصنف :
تخير المالك ، اي مالك الأرض في فسخ العقد ـ فيأخذ أجرة المثل ـ وعدمه ، فيأخذ
المسمّى والأرش أيضا ان نقص الأرض.
وفيه تأمّل
يعلم ممّا تقدّم ، على أنّ المسمّى في المزارعة غير واضح ، فان الشرط هو نصف من
الحنطة مثلا كيف يأخذه من الشعير.
ويحتمل ان يكون
المراد الإجارة أو عوض الحصص أي مثلها ، فتأمّل.
ثم انّ وجه
التخيير أيضا غير واضح ، إذ الإجارة والمزارعة عقد لازم ، وتعدى