فالى مدّة أخرى ، وهكذا ، والى مدّة غير معيّنة أيضا بغير عوض بعوض ، مثل
ان يقول : لكل يوم بقي كذا ، ونحو ذلك ، لانّ الحق لهما ، ولا يعدوهما ، فلهما أن
يفعلا ما أرادا ممّا لا تحريم فيه.
قوله
: ولو شرطا في العقد إلخ. يعني إذا عقد الإجارة أو المزارعة إلى مدّة معيّنة وشرطا
في متن العقد تأخير الزرع الى ان يدرك أو الى مدّة أخرى ، ان بقي الزرع بعد المدّة
المشترطة غير مدرك بطل العقد ، لأنّه يعود إلى الجهالة في المدّة ، فتأمّل.
قوله
: ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدّة إلخ. (يعني خ) لو أهمل المزارع بعد عقد المزارعة الزراعة حتى
خرجت المدة ، لزمه اجرة مثل الأرض التي زارع عليها ، فإنّه فوّت على المالك
منفعتها فيضمنها ، فلزمه الأجرة ، وهو ظاهر.
كما أنّ في
الإجارة إذا أهمل المستأجر ، يلزمه الأجرة المسمّاة.
قوله
: ولو زارع على ما لا ماء له إلخ. يعني لو زارع شخص على ارض لا ماء لها بطل هذا العقد ، مع
الجهل ، لاشتراط إمكان الانتفاع لما زارع له ، ومع عدمه لا إمكان.
هذا ظاهر ،
الّا أنّه يلزم البطلان مع العلم أيضا ، لعدم الشرط الذي هو إمكان الانتفاع ، ولا
فرق في ذلك بين العلم والجهل ، والقول بالاشتراط مع عدم العلم وبعدمه معه بعيد.
وقال في
القواعد : ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها ، تخيّر العامل مع الجهل (الجهالة ـ
القواعد) لا مع العلم ، لكن في الأجرة يثبت المسمّى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 105