اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 89
وغسل موضع البول بالماء خاصة ، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى يزول العين
والأثر ، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين ، وبين الماء ،
ولو لم ينق بالثلثة وجب الزائد ولو نقي بالأقل وجب الإكمال ، ويكفى ذو الجهات
الثلاث.
استقبال الريح
واستدبارها مكروه ، والجبر بالشهرة غير مسموع ، فالكراهة غير بعيدة حتى يظهر دليل
التحريم ، ولكن الاحتياط لا بد منه ،
وعلى تقدير
التحريم ، الظاهر انه مخصوص بحال الحدث دون حال الاستنجاء ، مع احتمال التساوي
سيّما إذا كان في الموضع الأول ،
وفي الذكرى نقل
خبرا في التساوي [١] وهو مذكور في الكافي ، مع انه أجاب [٢] عن شبهة جلوسه عليه السلام الى القبلة ، بأنه قد يكون
حال الاستنجاء لا التغوط فافهم ،
ووجود الخلاء
مستقبل القبلة في منزل ابى الحسن الرضا عليه السلام كما نقله محمد بن إسماعيل [٣] ، مؤيد لعدم التحريم مطلقا
ولا يبعد
اعتبار التعدد والفصل ولو بالاعتبار ، واستحباب الثلاثة
لما رأيته في
الخبر في التهذيب في باب صفة (التيمم) وسنده صحيح ،
[١] يعنى تساوى حكم
حال الاستنجاء مع حكم حال الحدث وهو ما رواه عمار الساباطي ، عن ابى عبد الله عليه
السلام قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد قال : كما يقعد للغائط الخبر
ئل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة
[٢] في الذكرى بعد
نقل القول باستحباب التجنب عن استقبال القبلة عن ابن الجنيد واستدل له بقوله : (لانه
كان في منزل الرضا عليه السلام كنيف مستقبل القبلة وبما روى عن جابر : نهى النبي
صلى الله عليه وآله أن يستقبل القبلة ببول ، ورأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. ثم
قال ما هذا لفظه : فيكون فعله ناسخا ، ثم أجاب عن الدليلين بقوله : والأول لا حجة
فيه ، والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه انتهى