قوله
: «(ويجب على المتخلي ستر العورة إلخ)» لعل دليل وجوب الستر على المتخلي الإجماع والاخبار ، [١] كأن مراده مع علمه بالناظر الذي يكون نظره الى عورته
حراما فيتفاوت الحال بالنسبة إلى المرأة والرجل باعتبار الناظر ، وسبب التخصص
بالمتخلى ظاهر
(واما) دليل
تحريم الاستقبال والاستدبار بحيث لا يكون مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا بالمعنى
المتعارف مطلقا أو في الصحاري فقط (فغير تام) لأنه في خبرين غير صحيحين ، وفي
متنهما ما يشعر أيضا بالكراهة
إذ في طريق
أحدهما ، عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه [٢] وليس أحدهم معلوما
وفي متنه (بل
شرقوا أو غربوا) ، مع ان الجمع خلاف الظاهر ، إذ في أوّله كان (فلا تستقبل) مفردا
وفي طريق الآخر
[٣] (أو غيره) مع
كونه مرفوعا ، وكون الإرسال ، عن ابن ابى عمير ، غير ظاهر ، ومع ذلك غير مسلم
الصحة
وفي متنه (ولا
تستقبل الريح ولا تستدبرها) ومثله مرفوع آخر [٤] ، ولا شك ان
[٢] وإليك الخبر متنا
وسندا ، محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن على
عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل
القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا ـ الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب
أحكام الخلوة
[٣] سند الخبر ومتنه
هكذا : وبالإسناد ، عن محمد بن يحيى واحمد بن إدريس ، عن محمد بن احمد بن يحيى ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابى عمير ، عن عبد الحميد بن ابى العلاء أو غيره رفعه
قال : سأل الحسن بن على عليهما السلام ما حدّ الغائط قال : لا تستقبل القبلة ولا
تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ـ الوسائل باب ٢ حديث ٦ منها