بعد قوله (ولصوم الجنب) : إذا بقي من الليل مقدار فعله للاخبار والإجماع ،
وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه) غير واضح ، وكذا قوله : (ويلحق به الحائض والنفساء
إذا انقطع (دمهما قبل الفجر) وعلى التقديرين فالاحتياط لا يترك لأن الأمر صعب ،
وأبعد من الوجوب مع القضاء إيجاب
الكفارة كما هو المشهور ، وأبعد منه إلحاق الحائض والنفساء في ذلك الى الجنب مع
عدم دليل مخرج عن الأصل.
والخبر غير
صحيح رواه في التهذيب في باب الحيض والنفاس ، عن على بن الحسن بن فضال ، عن على بن
أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال : ان
طهرت بليل من حيضتها ، ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك
اليوم [١] ـ وقصور السند معلوم ، وليس الدلالة الا على القضاء لا على كون الحائض
والنفساء مثل الجنب التارك غسله عمدا في فساد صومها ووجوب الكفارة ، وتقييد المصنف
بصوم الجنب يدل على عدم الإلحاق.
و (اما) حكم
المستحاضة فسيجيء ،
و (اما) ماسّ
الميّت فالظاهر عدم إلحاقه في هذه الأحكام كلها لعدم الدليل ، نعم يمكن الحاقه (به
ـ خ) في الصّلوة والطواف ، للإجماع ونحوه ان كان فتأمل.
وبالجملة ،
وجوب الغسل على الحائض والنفساء للصلاة والطواف ومس القرآن ودخول المساجد وقراءة
العزائم ، غير بعيد لنقل الإجماع في المنتهى مع تأويل القول بالكراهة في الجنابة
للمس ، بالتحريم في الذكرى ، ولبعض الاخبار وعدم ظهور الخلاف كالجنب مع التأمل
وعدم ظهوره في المس ،.
و (اما) الصوم
فقد مرّ ما يدل على قضاء الحائض فتأمل فيزيد الغسل على الوضوء بأمرين ، ولو ثبت
للصوم فيكون ثلثة لا أربعة كما قاله الشهيد الثاني [٢] ،
[١] الوسائل باب ٢١
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] قال : ويجب أيضا (الغسل)
زيادة على الوضوء لأربعة أشياء
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 72