واما المس
الواجب فليست الآية [١] صريحة فيه وان كان دلالتها عليه اولى من دلالتها على
وجوبه على المحدث ، إذ قد يقال : انه قد يراد بالمطهّرين غير المحدثين بالحدث
الأكبر وليس خبر صحيح ولا حسن صريح ههنا فيه ، بل ظاهر أيضا ، والإجماع المدعى
ههنا في الشرح [٢] والمنتهى غير ثابت مع نقل الكراهة عن الشيخ وغيره في
الذكرى ، ولكن الاحتياط يقتضي الاجتناب ، فلا يترك بوجه ، ولعل نقل إجماع المسلمين
وظاهر الآية كاف عندهم فيه مع إمكان تأويل الكراهة بالتحريم كما فعله في الذكرى
فتأمل.
واما دليل وجوبه
لدخول المساجد على التفصيل هو الأخبار [٣] ، وكأنه الإجماع أيضا.
ودليل الوجوب
لقراءة العزائم كأنه الإجماع والخبر [٤] وان لم يكن صحيحا ولا صريحا.
والإجماع على
وجوبه للصائم على التفصيل [٥] غير ثابت ، وخلاف ابن بابويه مضر ، والاخبار الصحيحة
تدل على عدم شيء عليه ، [٦] وعلى تركه صلى الله عليه وآله ذلك بعد الجنابة متعمدا
حتى طلع الفجر [٧] ، والحمل على الفجر الأول أو التقيّة من غير موجب بعيد
، والاخبار الموجبة للقضاء ليست صريحة في وجوب الغسل قبل ذلك مع ان أكثرها ليست
صريحة في وجوبه بمجرد التأخير حتى يصبح عمدا ، بل في الأكثر إشارة إلى النوم ثانيا
، فالحمل على الاستحباب كما هو مقتضى الأصل والشريعة السهلة ، غير بعيد حتى يظهر
دليل الوجوب ، فقول الشارح
[١] يعنى (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)
ـ الواقعة ـ ٧٦ ـ ٧٩
[٥] يعني التفصيل
الذي ذكره المصنف بقوله : (ولصوم الجنب والمستحاضة مع غمس القطنة)
[٦] ففي موثقة سماعة
بن مهر ان قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم
بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر فقال عليه السلام : عليه ان يتم صومه ويقضى يوما
آخر ، فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه
لا يشبه رمضان شيء من الشهور ـ الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه
الصائم ولاحظ روايات باب ٢٠ ـ ٢١ منها
[٧] راجع الوسائل باب
١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 71