responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 67

.................................................................................................

______________________________________________________

والشرطيّة في الطواف المندوب في الخبر [١] فالوضوء للطواف المندوب شرط لكماله ، بخلاف الصلاة المندوبة والمس على ما مرّ في المتن فإنه شرط لجواز فعلهما.

والظاهر انه مندوب للمس المندوب أيضا مثلهما فلو قال (لمندوبها) لكان أخصر وأعم واولى.

واعلم انى أظن ان الوضوء مثلا يصح فعله بنيّة الوجوب المثل الصلاة المندوبة مع براءة ذمته عما يشترط فيه الوضوء (امّا) بمعنى الشرطيّة (أو) الوجوب الشرطي (أو) مطلقا ما لم يقصد به معنى لم يكن [٢] ، مثل حصول الذم والعقاب بتركه لخصوصه من غير فعل ما يشترط (فيه الوضوء ـ خ) لظاهر الآية [٣] والاخبار [٤] وعدم نقل التفصيل في الآثار وان قصد هذا المعنى [٥] فيمكن ان يقال : ليس بمعلوم التحقق فيمن شغل ذمته بالمشروط الواجب أيضا كما قال في شرح الشرح العضدي [٦] وفي الصحة أيضا حال الخلو تأمل.

ويمكن ، الصحة مطلقا [٧] ولغوية الوجوب خصوصا مع القول بعدم اعتبار الوجه كما قال به المحقق في بعض تحقيقاته [٨]


[١] ففي صحيحة عبيد بن زرارة (المروية في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ، ثم يتوضأ ويصلى فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف (الوسائل) باب ٣٨ حديث ٢ من أبواب الطواف

[٢] يعنى يجوز له نية الوجوب على نحو الإطلاق لا مقيدا بإرادة حصول الذم والعقاب مع تركه فإنه لا عقاب بترك الوضوء حينئذ.

[٣] تعليل لقوله ره يصح فعله بنية الوجوب إلخ يعنى ان ظاهر الأمر في قوله تعالى (فَاغْسِلُوا) إلخ حيث كان هو الوجوب فيصح إتيانه بقصد الوجوب مطلقا ، وكذا ظواهر الأخبار.

[٤] راجع الوسائل باب ١ و ٢ من أبواب الوضوء.

[٥] يعنى ترتب الذم والعقاب بتركه.

[٦] فان ابن الحاجب صنّف مختصر الأصول ثم شرحه العضدي ، ثم شرحه المحقق الدواني كما في (الذريعة) ، ج ١٣ ص ٣٣٢

[٧] يعنى ولو مع نيّة الوجوب.

[٨] قال في المعتبر : وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذ القصد الاستباحة والتقرب انتهى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست