(وامّا) دليل
وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر وشبهه (فغير واضح) لعدم نصّ صحيح صريح من الكتاب
والسنة والإجماع فيه ، وقال بعض بالكراهة ،
وليس كون
الغاية واجبا فقط ضابطا ، (بل ثبوت الشرطيّة شرعا بمعنى عدم جواز الشروع فيها
بدونه [١] أو عدم صحة المشروط شرعا الا مع ذي الغاية) ، الا ان يراد بالغاية ما لا
يجوز فعله أو لا يصح شرعا الا بعد ذي الغاية ، وحينئذ لا يعلم وجوب ذي الغاية
بمجرد وجوب الغاية ، بل مع العلم بأنه غايته فلا بد من الدليل لذلك فلا يعلم
الوجوب لمس أسماء الله تعالى والأنبياء والأئمة وفاطمة عليهم السلام بطريق اولى ،
ولكن الاحتياط يقتضي العدم [٢] فلا يترك.
قوله
: «(ويستحب لمندوبي الأوّلين إلخ») دليل استحبابه للصّلوة والطواف المندوبين ، كأنّه
الإجماع والآية والأخبار [٣] مع ضم عدم معقوليّة وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب
الموقوف [٤] ، مع التصريح بنفي الوجوب
[١] يعنى عدم جواز
الشروع في الغاية بدون الوضوء ، وحاصله ان الوجوب التكليفي للغاية (وهي المس) غير
كاف في وجوب ذي الغاية (وهو الوضوء) تكليفا ، بل مقتضاه ، عدم جواز الشروع في
الغاية بدون الوضوء أو شرطية الوضوء للغاية
[٣] الظاهر ارادة
الاستدلال بالوجوه الثلاثة من حيث المجموع لمجموع المدعى من حيث المجموع ، لا لكل
واحد ، إذ ليس في القرآن آية تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا.
[٤] يعنى لا يعقل
وجوب الطهارة (التي هي الموقوف عليها) مع عدم وجوب الطواف (الذي هو موقوف)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 66