responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 66

ويستحب لمندوبي الأوّلين ، ودخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والتجديد ، والكون على الطهارة.

______________________________________________________

سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة.

(وامّا) دليل وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر وشبهه (فغير واضح) لعدم نصّ صحيح صريح من الكتاب والسنة والإجماع فيه ، وقال بعض بالكراهة ،

وليس كون الغاية واجبا فقط ضابطا ، (بل ثبوت الشرطيّة شرعا بمعنى عدم جواز الشروع فيها بدونه [١] أو عدم صحة المشروط شرعا الا مع ذي الغاية) ، الا ان يراد بالغاية ما لا يجوز فعله أو لا يصح شرعا الا بعد ذي الغاية ، وحينئذ لا يعلم وجوب ذي الغاية بمجرد وجوب الغاية ، بل مع العلم بأنه غايته فلا بد من الدليل لذل‌ك فلا يعلم الوجوب لمس أسماء الله تعالى والأنبياء والأئمة وفاطمة عليهم السلام بطريق اولى ، ولكن الاحتياط يقتضي العدم [٢] فلا يترك.

قوله : «(ويستحب لمندوبي الأوّلين إلخ») دليل استحبابه للصّلوة والطواف المندوبين ، كأنّه الإجماع والآية والأخبار [٣] مع ضم عدم معقوليّة وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب الموقوف [٤] ، مع التصريح بنفي الوجوب


[١] يعنى عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء ، وحاصله ان الوجوب التكليفي للغاية (وهي المس) غير كاف في وجوب ذي الغاية (وهو الوضوء) تكليفا ، بل مقتضاه ، عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء أو شرطية الوضوء للغاية

[٢] يعني عدم المس بدون الوضوء

[٣] الظاهر ارادة الاستدلال بالوجوه الثلاثة من حيث المجموع لمجموع المدعى من حيث المجموع ، لا لكل واحد ، إذ ليس في القرآن آية تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا.

[٤] يعنى لا يعقل وجوب الطهارة (التي هي الموقوف عليها) مع عدم وجوب الطواف (الذي هو موقوف)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست