عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضّضة [١] وهما أصح ما نقله على هذه المسئلة في المنتهى ، فالظاهر
ان المراد بالكراهة ، التحريم ، وهو كثير ، وهو يشعر به تتمة الخبر [٢] فتأمل.
وفتوى الأصحاب
، وحملوا النهي في الحسنة على التحريم فتأمل وباقي الأخبار الصحيحة مثل خبر داود
بن سرحان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة [٣].
وخبر محمد بن
مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة [٤] ورواية موسى بن بكر عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال
: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون [٥].
وعلى تقدير حمل
الكراهة والنهي ، على التحريم وجد النهي تحريما عنهما ، والنهي عن الأعيان غير
معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالبا كما هو مقتضى الأصول وهو الاستعمال مطلقا
، لا في الأكل والشرب ، للظاهر ، ولأنه أقرب الى الحقيقة.
قال المصنف :
فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي عن استعمالها إذ النهي عن الأعيان يتناول
المعنى المطلوب منها عرفا ، أو مجرد الاتخاذ والصنعة.
فعلم ممّا عرفت
عدم دليل على تحريم الاتخاذ للقينة وللقنية [٦] أيضا كما هو مذهب الأكثر ، ولا تزيين المجالس والبيوت
وغير ذلك ، لعدم ثبوت ما يصلح دليلا عليه مع الأصل ، ومثل من حرم زينة الله [٧] ، وحصر المحرمات في
[٢] يعنى به خبر ابن
بزيع ، وهو هذا ، ثم قال : ان العباس حين عذر حمل له قضيب ملبّس من فضة من نحو ما
يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر ،
والاعذار الختان ـ النهاية والظاهر ان العباس احد ولد موسى بن جعفر قد تعرض في
تنقيح المقال ج ٢ ص ١٣٠ فراجع.