responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 363

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضّضة [١] وهما أصح ما نقله على هذه المسئلة في المنتهى ، فالظاهر ان المراد بالكراهة ، التحريم ، وهو كثير ، وهو يشعر به تتمة الخبر [٢] فتأمل.

وفتوى الأصحاب ، وحملوا النهي في الحسنة على التحريم فتأمل وباقي الأخبار الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة [٣].

وخبر محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة [٤] ورواية موسى بن بكر عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون [٥].

وعلى تقدير حمل الكراهة والنهي ، على التحريم وجد النهي تحريما عنهما ، والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالبا كما هو مقتضى الأصول وهو الاستعمال مطلقا ، لا في الأكل والشرب ، للظاهر ، ولأنه أقرب الى الحقيقة.

قال المصنف : فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي عن استعمالها إذ النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفا ، أو مجرد الاتخاذ والصنعة.

فعلم ممّا عرفت عدم دليل على تحريم الاتخاذ للقينة وللقنية [٦] أيضا كما هو مذهب الأكثر ، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك ، لعدم ثبوت ما يصلح دليلا عليه مع الأصل ، ومثل من حرم زينة الله [٧] ، وحصر المحرمات في


[١] ئل باب ٦٦ حديث ١ من أبواب النجاسات.

[٢] يعنى به خبر ابن بزيع ، وهو هذا ، ثم قال : ان العباس حين عذر حمل له قضيب ملبّس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر ، والاعذار الختان ـ النهاية والظاهر ان العباس احد ولد موسى بن جعفر قد تعرض في تنقيح المقال ج ٢ ص ١٣٠ فراجع.

[٣] ئل باب ٦٥ حديث ٢.

[٤] الباب المذكور حديث ٣.

[٥] الباب المذكور حديث ٤ من أبواب النجاسات.

[٦] القينة بتقديم الياء على النون الأمة المغنية ، وبتقديم النون على الياء من الاقتناء.

[٧] الأعراف ٣٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست