ثم اعلم ان
النجس المحقق هو الثمانية البول ـ والغائط ـ والمنى ـ والميتة ـ والدم من ذي النفس
في الجملة ـ والكلب ـ والخنزير ـ والكافر في الجملة.
(والمطهر)
أربعة ـ الماء ـ والأرض ـ والشمس ـ والاستحالة في الجملة ، وفي غيرها بعض التردد
كما علم مفصلا ، والله يعلم.
«خاتمة»
قوله
: «(يحرم استعمال أواني إلخ)» دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى
بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب الّا ما نقل عن داود ، فإنه حرّمه
للشرب فقط [١] وبعض [٢] الأخبار.
ولكن ليس في
خبر معتبر ، النهي عن الاستعمال ، نعم وقع كراهتهما [٣] في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا انه كان
لأبي الحسن عليه السلام مرآت ملبّسة فضّة ، فقال : لا والحمد لله انما كان لها
حلقة من فضة وهي عندي [٤]
والنهي [٥] عن الأكل في آنية الفضّة في حسنة الحلبي ، عن ابى عبد
الله
[١] قال في المنتهى
يحرم استعمالها ـ أواني الذهب ـ مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علمائنا ، وبه
قال الشافعي ومالك ، وحرّم أبو حنيفة التطيّب مع الأكل والشرب وأباح داود ما عدا
الشرب انتهى.