responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 362

خاتمة

يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ويجتنب موضع (مواضع ـ خ ل) الفضة.

______________________________________________________

ثم اعلم ان النجس المحقق هو الثمانية البول ـ والغائط ـ والمنى ـ والميتة ـ والدم من ذي النفس في الجملة ـ والكلب ـ والخنزير ـ والكافر في الجملة.

(والمطهر) أربعة ـ الماء ـ والأرض ـ والشمس ـ والاستحالة في الجملة ، وفي غيرها بعض التردد كما علم مفصلا ، والله يعلم.

«خاتمة»

قوله : «(يحرم استعمال أواني إلخ)» دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب الّا ما نقل عن داود ، فإنه حرّمه للشرب فقط [١] وبعض [٢] الأخبار.

ولكن ليس في خبر معتبر ، النهي عن الاستعمال ، نعم وقع كراهتهما [٣] في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآت ملبّسة فضّة ، فقال : لا والحمد لله انما كان لها حلقة من فضة وهي عندي [٤]

والنهي [٥] عن الأكل في آنية الفضّة في حسنة الحلبي ، عن ابى عبد الله


[١] قال في المنتهى يحرم استعمالها ـ أواني الذهب ـ مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك ، وحرّم أبو حنيفة التطيّب مع الأكل والشرب وأباح داود ما عدا الشرب انتهى.

[٢] كما يأتي نقله من الشارح قدس سرّه.

[٣] هكذا في المطبوعة لكن في النسخ التي عندنا من المخطوطة ـ هي أربع نسخ ـ (كرههما).

[٤] ئل باب ٦٥ حديث ١ من أبواب النجاسات.

[٥] عطف على قوله ره : (إجماعنا) ، وكذا قوله ره : وفتوى الأصحاب ، وقوله : وباقي الاخبار الغير الصحيحة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست