وليس الثاني بواضح لو سلم الأول ، ولكن لم يعلم الخلاف حيث ما نقل ، بل قال
: (الأقرب) وعدم توقي الكل بحيث يصير إجماعا غير ظاهر ، على ان فعل غير المعصوم
ليس بحجة ، وفعله غير ظاهر والنجاسة الثابتة يقينا يشكل رفعها بمثل هذا فتأمل نعم
يمكن القول بطهارة الدخان حيث يفهم الإجماع من المنتهى لانه قال : دخان الأعيان
النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافا لأحمد إلخ.
وفي الدليل
تأمل يعلم ممّا سبق في كلامه في الكلب والخنزير ، والحرج والضيق مؤيد لأن الاحتراز
عنه خصوصا بالنسبة إلى الخباز والطباخ والحمّامي متعسر ، وتكليف التطهير تكليف شاق
تنافيه الشريعة السهلة السمحة ، بل وجود الأجزاء المتنجسة في الدخان أيضا غير
معلوم عندهم وكذا وصولها إليهم ، والاحتياط حسن لو أمكن.
(وبانقلاب) [١] النطفة والعلقة إنسانا بإجماع القائلين بالنجاسة قاله
في المنتهى ثم قال : وكذا انقلاب الدم قيحا وصديدا عند علمائنا وان فهم منه التوقف
في طهارة الصديد في بحث الدم لكلام الصحاح بان الصديد فيه اجزاء الدم [٢] وذلك غير واضح لعدم الصدق كما مر ، ولا شك في انه لو
علم مخالطة الصديد الدم النجس تنجّس سواء سمى صديدا أم لا ، وما انقلب صديدا ان
كان دما نجسا قبل ان يصير صديدا ولم يكن فيه دم ، (يجيء) فيه الاشكال المتقدم في
انقلاب الكلب ملحا الّا ان يعلم سبب النجاسة وهو كونه دما.
وقال في
المنتهى أيضا : العجين إذا كان ماءه نجسا لم تطهره النار الا بصيرورته رمادا ولا
يجوز اكله ، وقال الشيخ في موضع من النهاية : ان النار قد طهرته وفي موضع آخر انها
لا تطهّره.
(وأجاب) عن
استدلال الشيخ على الطهارة بمرسلة ابن ابى عمير عمن رواه ، عن ابى عبد الله عليه
السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النار
ما فيه [٣].