responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 356

.................................................................................................

______________________________________________________

وليس الثاني بواضح لو سلم الأول ، ولكن لم يعلم الخلاف حيث ما نقل ، بل قال : (الأقرب) وعدم توقي الكل بحيث يصير إجماعا غير ظاهر ، على ان فعل غير المعصوم ليس بحجة ، وفعله غير ظاهر والنجاسة الثابتة يقينا يشكل رفعها بمثل هذا فتأمل نعم يمكن القول بطهارة الدخان حيث يفهم الإجماع من المنتهى لانه قال : دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافا لأحمد إلخ.

وفي الدليل تأمل يعلم ممّا سبق في كلامه في الكلب والخنزير ، والحرج والضيق مؤيد لأن الاحتراز عنه خصوصا بالنسبة إلى الخباز والطباخ والحمّامي متعسر ، وتكليف التطهير تكليف شاق تنافيه الشريعة السهلة السمحة ، بل وجود الأجزاء المتنجسة في الدخان أيضا غير معلوم عندهم وكذا وصولها إليهم ، والاحتياط حسن لو أمكن.

(وبانقلاب) [١] النطفة والعلقة إنسانا بإجماع القائلين بالنجاسة قاله في المنتهى ثم قال : وكذا انقلاب الدم قيحا وصديدا عند علمائنا وان فهم منه التوقف في طهارة الصديد في بحث الدم لكلام الصحاح بان الصديد فيه اجزاء الدم [٢] وذلك غير واضح لعدم الصدق كما مر ، ولا شك في انه لو علم مخالطة الصديد الدم النجس تنجّس سواء سمى صديدا أم لا ، وما انقلب صديدا ان كان دما نجسا قبل ان يصير صديدا ولم يكن فيه دم ، (يجي‌ء) فيه الاشكال المتقدم في انقلاب الكلب ملحا الّا ان يعلم سبب النجاسة وهو كونه دما.

وقال في المنتهى أيضا : العجين إذا كان ماءه نجسا لم تطهره النار الا بصيرورته رمادا ولا يجوز اكله ، وقال الشيخ في موضع من النهاية : ان النار قد طهرته وفي موضع آخر انها لا تطهّره.

(وأجاب) عن استدلال الشيخ على الطهارة بمرسلة ابن ابى عمير عمن رواه ، عن ابى عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النار ما فيه [٣].


[١] هذا أيضا عطف على قوله : (وبصيرورة الخمر خلا).

[٢] قد تقدّم نقل كلام الصحاح في مسئلة العفو عن دم القروح والجروح ص ٣٢٧.

[٣] ئل باب ١٤ حديث ١٨ من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست