السلام : جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشيء يغيّره حتى يصير
خلا قال : لا بأس [١].
والاجتناب عن
الأخير [٢] أفضل للخبر الصحيح الدال على المنع حينئذ وحمل على
الاستحباب للجمع قال في المنتهى : يستحب تركه لينقلب من نفسه ، لما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ
فقال : لا الا ما جاء من قبل نفسه [٣].
واعلم انه لا
إشعار في هذه الاخبار على الطهارة والنجاسة ، بل على الحل فقط.
(وبالنار) [٤] إذا صار رمادا أو دخانا (وقيل) أو فحما (وقيل) بل خزفا
، وما وجدت عليها دليلا الا الخروج عن اسم ما كان نجسا ، مثلا الأرض والطين كانا
نجسين فإذا صارا رمادا مثلا فليسا بأرض ولا طين ونقلوا خبرا ما أفهمه ، وقال في
المنتهى في طهارة الرماد : والأقرب ان يقال : بعد رد الخبر ، النار أقوى إحالة من
الماء وكان الماء مطهرا فالنار اولى ، ولان الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد
، إذ لا يتوقون منه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا (انتهى).
وفيه تأمل لأنا
لا نسلم كون النجاسة للاسم وهو ظاهر فيما إذا تنجس ، ، والمصنف في المنتهى منع من
طهارة الكلب والخنزير بانقلابهما ملحا.
وكذا العذرة في
البئر حمأ [٥] قال : وهو قول أكثر أهل العلم ، وأسند الخلاف الى ابى
حنيفة فقط لقياسه بالخل ، وأجاب بمنع القياس ، واستدل بأن النجاسة قائمة بالاجزاء
وهي باقية لا الصفات وتغاير الصفات لا يخرجها عن الذاتيّة ، والدليل الثاني يتم لو
علم الأقوائيّة ، وان الطهارة (بالماء ـ خ ل) بسبب الإحالة
[١] الوسائل باب ٣١
حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] الوسائل باب ٣١
حديث ٧ من أبواب الأشربة المحرمة لكن السند هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى
عمير ، عن حسين الأحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير وعلى عن أبي بصير عن ابى عبد
الله (ع) إلخ.