وقوله عليه
السلام : الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه
يورث البرص [١].
(وقول) ابى عبد
الله عليه السلام (في حديث فيه محمد بن سنان) ـ لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع
في الشمس [٢] (يدل) على الجواز وكأنه لأجل ذلك ولقوله (ص) : (لا تعودي) فإنه يفهم عدم
المنع رأسا ، قيل : ولظاهر العلة الدنيويّة وعدم صحة الاخبار (قيل) بالكراهة.
والظاهر تعميم
الكراهة لجميع الاستعمالات الواصلة إلى البدن ولو بأكل طعام فيه ذلك أو شرب ما فيه
، كما يدل عليه سوق الخبر الثاني ، وظاهر العلّة ، بل ظاهره عدم الاختصاص بالآنية.
ولا يبعد
تخصيصهما بما دون الكر والجاري لجواز استعماله مع وقوع النجاسة فيه من دون الكراهة
وعدم انفكاكهما عن الشمس غالبا ، مع الأصل وعدم صحة الخبر.
(واما) التخصيص
ببعض البلاد الحارّة ، وبمثل أواني الرصاص والحديد (فبعيد) وظاهر الخبر يدفعه.
ودليل كراهة
استعمال الماء المسخن بالنار لغسل الميّت ، مرسلة يعقوب بن يزيد عن عدّة من
أصحابنا (مع وجود سهل بن زياد الضعيف) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تسخن
للميّت الماء ، لا تعجل له النار [٣].
ورواية زرارة
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تسخن الماء للميّت [٤].
وخبر عبد الله
بن المغيرة عن رجل عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا : لا يقرب الميّت
ماء حميما [٥] ـ وسند الثاني جيّد [٦] ،. وقال في
[١] الوسائل باب ٦
حديث ٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.