responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 269

وأوجبوا نزح الجميع في موت البعير ، ووقوع المنى ، ودم الحيض.

والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقّاع فإن تعذر لكثرته تراوح عليه أربعة رجال يوما.

______________________________________________________

مثل (حمل) الصحيحة الصريحة في النجاسة [١] أو وجوب النزح [٢] لو كان ، (على) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على المقيد حيث قيد في روايات كثيرة مثل صحيحة محمد ومعاوية [٣] الا ان يتغيّر (والا ان ينتن) [٤] وغيرهما.

(والدخل) في كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد واحد (يطول) ولا يليق بهذا المختصر ، لان المطلوب فيه الإشارة الى بعض الأدلة في المسئلة.

قوله : «(البعير إلخ)» قيل : دليل البعير رواية الحلبي [٥] وهي صحيحة ، ومثله الثور ـ صحيحة عبد الله بن سنان [٦] ، والبقرة أيضا لأنها ممّا لا نصّ فيه وقيل ذلك هو دليل المنى والدماء الثلثة أيضا.

ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب الخمر [٧] وكأنّ كل مسكر خمر ، ومنه الفقاع.

وأيضا هذه من جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض.

قوله : «(فان تعذر إلخ)» دليل التراوح كأنه إجماع مع الخبر [٨] وان لم اعرف صحته ، وكذا جعل اثنين اثنين للراحة.


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ أبواب الماء المطلق.

[٢] يعني أخبار منزوحات البئر محمولة على فرض حصول التغيير جمعا بين الاخبار.

[٣] الوسائل باب ١٤ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.

[٤] ئل باب ١٤ حديث ١٠ من أبواب الماء المطلق.

[٥] عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح ، الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.

[٦] عن ابى عبد الله (ع) (في حديث) قال : فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر فلينزح (نزح خ ل) الماء كله الباب حديث ١.

[٧] تقدم آنفا.

[٨] راجع الوسائل باب ٢٣ ذيل حديث ١ من أبواب الماء المطلق عن ابى عبد الله (ع) قال : فان غلب عليه الماء فلينزح يوما الى الليل يقام عليه قوم يتراوحون اثنين فينزفون يوما الى الليل وقد طهرت.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست