مثل (حمل)
الصحيحة الصريحة في النجاسة [١] أو وجوب النزح [٢] لو كان ، (على) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على
المقيد حيث قيد في روايات كثيرة مثل صحيحة محمد ومعاوية [٣] الا ان يتغيّر (والا ان ينتن) [٤] وغيرهما.
(والدخل) في كل
واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد واحد (يطول) ولا يليق بهذا المختصر ، لان
المطلوب فيه الإشارة الى بعض الأدلة في المسئلة.
قوله
: «(البعير إلخ)» قيل : دليل البعير رواية الحلبي [٥] وهي صحيحة ، ومثله الثور ـ صحيحة عبد الله بن سنان [٦] ، والبقرة أيضا لأنها ممّا لا نصّ فيه وقيل ذلك هو دليل
المنى والدماء الثلثة أيضا.
ودليل المسكر
ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب الخمر [٧] وكأنّ كل مسكر خمر ، ومنه الفقاع.
وأيضا هذه من
جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض.
قوله
: «(فان تعذر إلخ)» دليل التراوح كأنه إجماع مع الخبر [٨] وان لم اعرف صحته ، وكذا جعل اثنين اثنين للراحة.
[٨] راجع الوسائل باب
٢٣ ذيل حديث ١ من أبواب الماء المطلق عن ابى عبد الله (ع) قال : فان غلب عليه
الماء فلينزح يوما الى الليل يقام عليه قوم يتراوحون اثنين فينزفون يوما الى الليل
وقد طهرت.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 269