responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 268

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا ظاهر الكافي قال فيه : وبهذا الاسناد قال : ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا ان يتغيّر.

بل في التهذيب أيضا في الزيادات منقول (مع الجزم) عنه عليه السلام حيث قال : احمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا ان يتغير الا انها مكاتبة (في أول باب تطهير المياه من النجاسات) ، بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت الى رجل الى آخر ما في الاستبصار بعينه.

ولا ينبغي النزاع في طهارة البئر على تقدير الكريّة كما ذهب اليه البعض لعموم أدلة الكر ، وللجمع بين أخبار البئر بحمل ما يدل على تنجيسها على الأقل منه ، وما يدل على الطهارة على الكر.

وفي الأقل منه أيضا ، الظاهر ، الطهارة لما مرّ من عدم اشتراط الكرية في الجاري من الكتاب والسنة ، والأصل ، والاستصحاب ، ولصحة أدلتها.

بخصوصها.

وضعف أدلة النجاسة لأنها لا تخلو عن قصور.

(اما) في المتن من جهة عدم القائل به واضطراب واختلاف أو الجميع.

(اما) في السند ، مع عدم الصراحة في النجاسة واحتمال التأويل فالجمع بوجه من الوجوه التي مضت متعين.


في المنزل آخر الخبر ثم قال :

وبهذا الاسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا ان يتغير.

وفي التهذيب (في باب تطهير المياه من النجاسات خبر ٧ هكذا) أخبرني الشيخ أيده الله ، عن ابى القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت الى رجل اسئله ان يسئل أبا الحسن الرضا (ع) فقال : ماء لبئر واسع الى آخر ما نقله الشارح قده من الاستبصار لكن (لا ينجسه) بدل (لا يفسده).

وفي الاستبصار (في الباب الأول من أبواب حكم الآبار حديث ٨ كما نقله الشارح قده بعينه.

وفي موضع آخر من التهذيب (باب المياه وأحكامها من الزيادات حديث ٨) كما في الاستبصار على مثل ما نقله الشارح قده هنا.

فعلى ما نقلناه من الكافي من سند ما قبل هذا الخبر يحتمل ان يكون سند الكافي أيضا على نحو المكاتبة والله العالم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست