اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 259
ان كان قدرها كرّا فصاعدا وهو ألف ومأتا رطل بالعراقي أو ما حواه ثلثة
أشبار ونصف طولا في عرض وعمق بشبر مستوي الخلقة ، لم ينجس الا بتغيّر أحد أوصافه
الثلثة بالنجاسة فإن تغيّر نجس أجمع ان كان كرّا.
ويطهر بإلقاء
كرّ طاهر عليه دفعة فكرّ حتى يزول التّغيّر وان كان
وكذا كون الغيث
كالجاري ، والظاهر اشتراط الكثرة بحيث لو لم يكن مانع لجرى ، أو يكون غالبا على
النجاسة ، ولعله مراد الشيخ ومفاد الأخبار الصحيحة ، والاحتياط.
قوله
: «(ان كان قدرها إلخ)» قد مرّ دليل عدم نجاسة الكر ودليل نجاسة ما دونه ، وكذا
دليل نجاسة الكر المتغير.
واما قدره ،
فالظاهر ان الالف ومأتي رطل متفق عليه ، ويدل عليه مرسلة ابن ابى عمير الصحيحة
المعمولة [١].
والظاهر انه
العراقي لأصل عدم الزيادة ، وهو قريب من ثلثة أشبار على ما في الخبر الصحيح كما
سيجيء.
ولما روى في
الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الغدير فيه
ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان
قدر كر لم ينجسه شيء ، والكر ستمأة رطل [٢].
قال الشيخ :
وهذا يرجّح اعتبار العراقي وبيّن المصنف ، في المختلف وجهه بأنه يكون المراد به
رطل مكة الذي هو رطلان من العراقي فيكون الماء ألفا ومأتي رطل عراقي ، إذ لا قائل
بستمائة رطل من العراقي ، ولا المدني وأيضا انه قريب الى (الذراعان عمقه في ذراع
وشبر سعته) المذكور في الحديث الصحيح لحدّ الكر [٣].
وكذا قريب إلى (انه
أكثر من رواية) [٤] في الصحيح أو الحسن.
[٤] وفي صحيح أو حسن
زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (حديث) قال : إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه
شيء الحديث ئل باب ٣ ذيل حديث ٩ من أبواب الماء المطلق.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 259