responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 245

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن كونه حسنا ، فالأولى في الاستدلال هو الأول.

ونقل في التهذيب خبرا آخر يدل على تقديم الميّت [١] وليس بصحيح.

وفي المنتهى ذكر وجوب كون الماء مثل الكفن فيكون في مال الميّت ، فليس ببعيد جواز غسله في بيته من غير احتياج إلى اذن الوارث.

وقال [٢] فيه بجواز الدخول الى المسجد لأخذ الماء لو لم يكن الماء الا فيه والغسل خارجا ، وما فصل الأصحاب ، وفيه تأمل وليس ببعيد ما قاله رحمه الله وأيضا حمل صحيحة محمد بن مسلم (المذكورة في التهذيب) عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المرعى وصلاح الإبل قال : لا [٣] ـ على الكراهيّة ، وقال : وفي التحريم اشكال.

وفي الخبر دلالة مّا على كون بلاد التقيّة وكل موضع ادى [٤] الى فعل العبادة على وجه الضرورة الذي لا يجوز إلّا في وقت الضرورة كذلك ، وظاهره التحريم فلا يخرج عنه الا لدليل.

(قيل) ولو لم يكن جنب فالميّت اولى ، فكأنّ دليله قوة احتياج الميت وكونه آخر عمله ، وكون النظافة مطلوبة له بخلاف المحدث ولهذا قدمه البعض على الجنب) أيضا لرواية محمد بن على ، عن بعض أصحابنا قال : الجنب إلخ [٥] وجعل هذا دليله في الشرح ، وليس بجيّد ، لأنه في الأصل متروك ، فكيف استدل به في الفرع ، مع الإرسال والقطع.

وفي جميع الصور ، لو أمكن استعمال الماء وجمعه والتطهر به لآخر بعده فالظاهر الوجوب للوجدان ولا شك في الجواز لكون المستعمل مطهرا على الأصح


[١] عن على بن محمد (القاساني خ صا) عن محمد بن على عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (ع) قال قلت له : الميّت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء الا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيهما اولى ان يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويُغتسل الميّت بالماء ـ الوسائل باب ١٨ حديث ٥ من أبواب التيمم وقوله ره وليس بصحيح يعنى سندا.

[٢] قال في المنتهى ص ١٥٨ : مسئلة ولو لم يجد الماء الا في المسجد وكان جنبا ، الأقرب انه يجوز له الدخول لأخذ الماء والاغتسال خارجا ، ولو لم يكن معه ما يغرف به فالأقرب جواز اغتساله فيه انتهى.

[٣] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب التيمم.

[٤] إذا آل الى فعل العبادة (خ).

[٥] الوسائل باب ١٨ حديث ٥ من أبواب التيمم وقد تقدم آنفا نقل تمامه فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست