ويمكن حملها
على الاستحباب جمعا بين الأدلّة لأنّه نقل فيه وفي غيره الأخبار الصحيحة في عدم
القضاء [١] مع أنه ما يجرى فيه الوجه المذكور إلّا ان يحمل على
العمد وهو بعيد والقول به أيضا نادر.
قوله
: «(ويختصّ الجنب بالماء إلخ)» دليله صحيحة عبد الرّحمن بن أبي نجران (الثقة المذكورة
في الفقيه) قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا
في السفر أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصّلوة ومعهم
من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، مَن يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال : يغتسل الجنب
ويدفن الميّت بتيمم ، وتيمّم الذي على غير وضوء لأنّ غسل الجنابة فريضة وغسل
الميّت سنّة والتيمم للآخر جائز [٢].
أي ثابت بها
وجوبه ، والتيمم للآخر جائز وهو مروي في التهذيب مرسلا ، وفيه خبر آخر يدل على
تقديم الجنب على الميّت [٣] ، وخبر الحسين بن النّضر الآدمي [٤] أيضا يدل على تقديمه على الميّت ، والشارح جعل ذلك دليل
المتن وهو غير مناسب لعدم ذكر المحدث ، فيه ، وقال : (لصحيحة الحسين الآدمي) والذي
في التهذيب الحسين بن نصر الآدمي وفي الخلاصة ، الحسن بن نضر قال الكشي : انه من
اجلة إخواننا) وما ذكره (ابن داود) ، وانه على تقدير كونه الحسين أو الذي مذكور في
الخلاصة ، صحة الخبر غير ظاهرة لعدم التصريح بالتعديل ،
عليه السلام عن الرجل
تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال يتيمم ويصلى
فإذا أمن إلخ.
[١] لاحظ الوسائل باب
١٤ من أبواب التيمم من الوسائل.
[٣] عن الحسن
التفليسي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ماء (من
الماء خ) يكفي أحدهما أيّهما يغتسل؟ قال : إذ اجتمعت سنّة وفريضة بدء بالفرض ـ الوسائل
باب ١٨ حديث ٣ من أبواب التيمم.
[٤] في ئل الأرمني
بالراء المهملة والنون بعد الميم ـ قال : سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن القوم
يكونون في السّفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما
أيّهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت لأنّ هذا فريضة ، وهذا سنة ـ الوسائل
باب ١٨ حديث ٤ من أبواب التيمم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 244