ضرر للاية [١] والاخبار والإجماع والحرج والمرض الواقع في الآية وان
لم يكن مقيّدا ، لكن أصحابنا قيّدوه به كما في الإفطار لأن الظاهر انه المراد ، إذ
مع عدم الضرر لا فرق بينه وبين عدمه ، وفي الأخبار أيضا اشارة اليه [٢].
ولا يبعد إلحاق
المرض المتوقع الحصول به ، للمعنى ، وعدم الفرق بين مرض كل البدن أو بعضه لذلك
وقروحه وجروحه للأخبار الصحيحة فيها وعدم الجبيرة إلا مع حصول موجبها وقد مر البحث
، والظاهر عدم دخول الوجع اليسير كوجع الضرس والرأس ، بل الكثير أيضا وشدة المشقة
للبرد والحرّ ، لغسله عليه السلام في الليلة الباردة مع شدة الوجع [٣] ، ولعدم صدق المرض ، ولدلالة أخبار كثيرة صحيحة عليه ،
بل على أعظم منه ، مثل صحيحة سليمان بن خالد وغيره [٤] (فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف ، يصنع؟ قال : يغتسل وان
اصابه ما اصابه ـ وأمثالها كثيرة صحيحة.
ولا فرق بين
تعمد احداث (اصابة ـ خ ل) السبب أولا على الظاهر ، وتحمل الأخبار الواردة في العمد
وان اصابه ما أصاب [٥] على حصول الضرر وشدة الألم الحاصل بالفعل لا المرض
المعقب ، للجمع بينهما وبين معنى الآية [٦] ـ وسائر الاخبار ونفى الحرج والضيق بالعقد والنقل ووجوب
حفظ النفس وصحتها على ما يفهم ، ولتجويزهم التيمم للعطش المتوقع للحيوان ، ولحفظ
المال ، بل مال الغير.
واما الشين فهو
أيضا ان وصل الى ان يسمى مرضا ويحصل به الضرر الغير المتحمل كما قد يقع في بعض
البلدان بالنسبة الى بعض الأبدان ، فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله والا
فيشكل الحكم به وبأنه مرض مطلقا كما قاله
[٤] يعنى بالغير أبا
بصير ، وعبد الله بن سليمان جميعا ، عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل
كان في أرض باردة فتخوف ان هو اغتسل إلخ الوسائل باب ١٧ من أبواب التيمم حديث ٣.